Sabtu, 05 Desember 2009

كفاية الأخيار ١/٩٢ {وستر العورة بلباس طاهر ، والوقوف على مكان طاهر}

[بسم الله الرحمن الرحيم] أما طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر وأما ستر العورة فواجب مطلقا حتى في الخلوة والظلمة على الراجح لأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه سواء كان في الصلاة وغيرها . والعورة في اللغة النقص والخلل وما يستحيا منه وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة . والدليل على أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" قال الترمذي حديث حسن وقال الحاكم هو على شرط مسلم . والمراد بالحائض البالغ . والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة ، فإن عجز عن السترة صلى عاريا ولا إعادة عليه على الراجح لأنه عذر عام وربما يدوم فلو أوجبنا الإعادة لشق ...

كفاية الأخيار ١/٩٢-٩٣[ستر العورة]

ثم شرط العورة أن تمنع لون البشرة سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك حتى الطين والماء الكدر وصورته الصلاة في الماء على الجنازة والأصح وجوب التطين لأنه قادر على السترة ولا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل البنات ونحوه لأنه لا يمنع لون البشرة وكذا الكرباس الذي له أبخاش ولو كانت عورته ترى من جيبه في ركوعه أو سجوده لم يكف فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه...

كفاية الأخيار ١/٩٣[ستر العورة]

ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يجد ماء يغسله به فقولان الأظهر أنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه والثاني يصلي فيه ويعيد ولو كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة والنجاسة فقولان أيضا أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عاريا بلا إعادة والثاني يصلي فيه على النجاسة ويعيد ولو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه بل يصلي عاريا ولا يعيد وليس له أخذه منه قهرا ولو وهبه لم يلزمه قبوله في الأصح للمنة ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنة فإن لم يقبل وصلى عاريا لم تصح صلاته لقدرته على السترة ولو باعه أوأجره فهو كالماء في التيمم ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب وهذا كثير في موضع الزيارت كبيت المقدس زاد ه الله تعالى شرفا فليجتنب ذلك ويستحب أن يصلي الشخص في أحسن ثيابه . والله أعلم . انتهى .

Sabtu, 11 April 2009

حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " {كفاية الأخيار ١/٩٢}

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "بلوغ المرام" : وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة . انتهي . قال السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" (١/١٣١) : ... ونفي القبول المراد به هنا نفي الصجة والإجزاء ... وفي قوله " إلا بخمار" ما يدل علي أنه يجب علي المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار ويأتي في حديث أبي داود من حديث أم سلمة في صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ; وأنه قال صلي الله عليه وآله وسلم "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" فيدل علي أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث الخمار ، ومن تغطية بقية بدنها حتي ظهر قدميها كما أفاده حديث أم سلمة . انتهي . قال الحافظ أيضا : وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال : " إذا كان الثوب واسعا فالتحف به " ، يعني في الصلاة . ولمسلم " فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا فاتزر به " . متفق عليه . انتهي . قال الصنعاني في "سبل السلام" (١/١٣٢) : ... فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب واسعا به بعد اتزاره بطرفيه {كذا في نسخة الكتاب الذي بيدي ، فليراجع . اه . الكاتب} ، وإذا كان ضيقا اتزر به لستر عورته . فعورة الرجل من تحت السرة إلي الركبة علي أشهر الأقوال . انتهي . والله اعلم .

Sabtu, 04 April 2009

ثم شرط العورة أن تمنع لون البشرة

قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني في "كفاية الأخيار" (١/٩٢) : ثم شرط العورة أن تمنع لون البشرة . انتهي . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته علي فتح الوهاب (١/٤٠٩) [قوله بما يمنع إدراك لونها] أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه ابن عجيل الناشري . اه . سم علي المنهج . وهو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر ، وهو ظاهر قريب ، فليتأمل . ولو رؤيت البشرة بواسطة شمس أو نار وكانت بحيث لا تري بدون تلك الواسطة لم يضر . والمراد المنع بالنسبة لمعتدل البصر عادة كما في نظائره ، كذا نقل في الدرس عن فتاوي الشارح . اه . ع ش علي م ر . [قوله أيضا بما يمنع إدراك لونها] أي وإن حكي حجمها كسروال ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثي فيما يظهر ، وخلاف الأولي للرجل . فلا يكفي ما يحكي لونها بأن يعرف معه نحو بياضها من سوادها كزجاج وقف فيه ومهلهل استتر به وهو لا يمنع اللون لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك كالأصباغ التي لا جرم لها من نحو حمرة وصفرة فإن الوجه عدم الإكتفاء بها وإن سترت اللون لأنها لا تعد ساترا والكلام في الساتر من الأجرام ، ومثل الأصباغ التي لا جرم لها وقوفه في ظلمة كما علم مما مر . ولا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها . اه . من شرح م ر . [قوله فلو رؤيت من ذيله] أي رؤيت في قيام أو ركوع أو سجود سواء رآها هو أو غيره لالتقلص ثوبه بل لنحو جمع ذيله علي عقبيه . اه . برماوي ومثله ق ل علي الجلال ومثلهما ع ش علي مر . انتهي . والله أعلم بالصواب .

ولو كانت عورته تري من جيبه في ركوعه وسجوده لم يكف

قال الشيخ أبو بكر الحصني في "كفاية الأخيار" (١/٩٣) : ولو كانت عورته تري من جيبه في ركوعه وسجوده لم يكف . انتهي . أي بخلاف ما إذا رؤيت من ذيله فلا يضر ، قال الإمام أبو يحي زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب" : وثالثها ستر العورة بما أي بجرم يمنع إدراك لونها من أعلي وجوانب لها لا من أسفلها ، فلو رؤيت من ذيله كأن كان بعلو والرائي أسفل لم يضر . انتهي . [هامش فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (١/٤٠٩)] . قال الإمام النووي في "المنهاج" : ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه . انتهي . (تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج أول ص ١٦٨) . والله أعلم بالصواب .

وستر العورة بلباس طاهر والوقوف علي مكان طاهر

أما طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر ، وأما ستر العورة فواجب مطلقا حتي في الخلوة والظلمة علي الراجح لأن الله تعالي أحق أن يستحي منه سواء كان في الصلاة وغيرها . والعورة في اللغة النقص والخلل وما يستحي منه ، وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة . والدليل علي أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلي الله عليه وآله وسلم "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" قال الترمذي حديث حسن ، وقال الحاكم هو علي شرط الصحيحين . والمراد بالحائض البالغ ، والإجماع منعقد علي ذلك عند القدرة ، فإن عجز عن السترة صلي عريانا ولا إعادة عليه علي الراجح لأنه عذر عام وربما يدوم فلو أجبنا الإعادة لشق . ثم شرط السترة أن تمنع لون البشرة سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك حتي الطين والماء الكدر ، وصورة الصلاة في الماء علي الجنازة . والأصح وجوب التطين لأنه قادر علي السترة . ولا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل النبات ونحوه لأنه لا يمنع لون البشرة وكذا الكرباس [الكرباس = الثوب الخشن] الذي له أبخاش [أبخاش جمع بخش وهو الثقب (عامية)] . ولو كانت عورته تري من جيبه في ركوعه وسجوده لم يكف فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه . ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يجد ماء يغسله به فقولان ; الأظهر أنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه ، والثاني يصلي فيه ويعيد . ولو كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة والنجاسة فقولان أيضا أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عريانا بلا إعادة ، والثاني يصلي فيه علي النجاسة ويعيد . ولو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه بل يصلي عاريا ولا يعيد وليس له أخذه قهرا ، ولو وهبه لم يلزمه قبوله في الأصح للمنة ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنة ، فإن لم يقبل وصلي عاريا لم تصح صلاته لقدرته علي السترة ، ولو باعه إياه أو أجره فهو كالماء في التيمم . ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقبة إلا أن تكوب في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلي الفساد حرم عليها رفع النقاب ، وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس زاده الله تعالي شرفا ، فليجتنب ذلك . ويستحب أن يصلي الشخص في أحسن ثيابه . والله أعلم.

Jumat, 13 Maret 2009

ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه .....

قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني في " كفاية الأخيار " (١/٩١) : ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به أو بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلي عليه أو حمله فإن كان كثيرا لم تصح صلاته وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق العفو ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره ، ولو كان الثوب زائدا علي لباسه لم تصح صلاته لأنه غير مضطر إليه . والله أعلم . انتهي . { القملة = KUTU ، البرغوث = KUTU كذا في "المنور قاموس عربي - إندونيسي" . وقال في " قاموس المربوي " : برغوث ج براغيث = KUTU ANJING . انتهي . وقال في " قاموس عرب - جاوي المآب " : البرغوث = LAMUK , PELA PILU . انتهي . وقال في " المنجد " : برغوث ج براغيث (ح) : حشرة من فصيلة البرغوثيات ، تعيش علي جسم الإنسان والحيوانات اللبونة ، وتتغذي من الفضلات . لدغتها سامة وقد تسبب وباء الطاعون . انتهي . والله أعلم بالصواب }

ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث فيعفي .....

قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني في " كفاية الأخيار " (١/٩١-٩٢) : ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث فيعفي عن قليله وعن كثيره في الأصح ولو عصره علي الراجح . والبثرات جمع بثرة وهو خراج صغير . ولو أصابه شيئ من دم نفسه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ففيه خلاف والأصح عند النووي أنه كدم البثرات . ثم ماء القروح والنفاطات إن كان له رائحة فهو نجس وإلا فالمذهب أنه طاهر . ولو أصابه دم من غيره فإن كان كثيرا لم يعف عنه لأنه لا يشق الإحتراز منه وإن كان قليلا فقولان الأحسن عند الرافعي عدم العفو والأصح عند النووي العفو ، ويستثني دم الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما .

Sabtu, 28 Februari 2009

ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث فيعفي عن قليله وعن كثيره في الأصح ولو عصره علي الراجح

{قوله ولو عصره علي الراجح} هذا مخالف لما في المجمو ع والمنهاج كلاهما للإمام النووي . وعبارة الأول : ... وأما دم نفسه فضربان أحدهما ما يخرج من بثرة من دم وقيح وصديد فله حكم دم البراغيث بالإتفاق يعفي عن قليله قطعا وفي كثيره وجهان أصحهما العفو ، فلو عصر بثرة فخرج منها دم قليل عفي عنه علي أصح الوجهين . انتهي . من www.yasoob.com/fa/lists/alpha.phpوعبارة الثاني مع شرحه تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي ج ١ ص ١٧٣ : (ودم البثرات كالبراغيث ) فيعفي عنه حيث لم يعصر مطلقا علي الأصح (وقيل إن عصره فلا يعفي عنه) مطلقا والأصح أنه يعفي عن قليله فقط كدم برغوث . انتهي . والله أعلم بالصواب .

Jumat, 13 Februari 2009

القسم الثاني من النجاسة

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني رضي الله عنه في " كفاية الأخيار " I/89/90 : القسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفو وهي أنواع ، منها الأثر الباقي علي محل الإستنجاء بعد الإستنجاء بالحجر يعفي عنه . ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته كما لو حمل مستجمرا بالحجر . ولو انتشرت بالعرق عن محل الإستنجاء فالأصح العفو لعسر الإحتراز . ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان ، الأصح عند إمام الحرمين البطلان وقطع به المتولي ، والأصح عند الغزالي صحة صلاته . ولو حمل بيضة مذرة حشوها دم وظاهرها طاهر فالأصح بطلان الصلاة . ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفي عما يتعذر الإحتراز منه غالبا ، ويختلف بالوقت فيعفي في الشتاء دون الصيف ، وبموضع النجاسة من البدن فيعفي عن الأذيال دون الأكمام والأكتاف والرأس ، وكل ذلك في القليل دون الكثير ، فالقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلي قلة تحفظ بخلاف الكثير فإنه ينسب صاحبه إلي قلة الحفظ . ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتي ذهب أجزاؤها ففي صحة صلاته قولان ، الصحيح لاتصح مطلقا لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة . ¤ انتهي ¤ {قوله ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته كما لو حمل مستجمرا بالحجر} قال الشيخ علي باصبرين في " غاية تلخيص المراد من فتاوي ابن زياد " ص 90 : [ مسئلة ] لو كان علي رجله نجاسة حامل لها فأمسكه مصل لم يضر وليس كمن أمسك حبلا متصلا بحيوان حامل لها لأنه يعد به حاملا لها بخلاف إمساك الآدمي الحامل لها ، قلت خالفه ابن حجر وغيره وقالوا لو أمسك مستجمرا بطلت صلاته . ¤ انتهي ¤ { قوله ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ... } قال الشيخ سليمان البجيرمي في حاشيته علي الإقناع I/ 442‎ : (فرع) لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته ، لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة . وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق علي نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي كالهرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها ، انتهي ، ع ش علي م ر . فلا تنجس ما أصابه فمها ، وقد يقال النجاسة متيقنة والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها .¤ انتهي ¤ { قوله ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض ... } قال الشيخ أحمد الرملي في " فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد " ص 35 : ( وإن حوت ) أي النعل ( روثة ) يعني نجاسة ( فاغسلها ) وجوبا إزالة للنجاسة ولو كانت بأسفلها ، وهذا القول الجديد ( و أسفلها ¤ علي ) القول ( القديم له عفو بدلكته ) بالأرض لما روي أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : إذا جاء أحدكم فلينظر فإن رأي في نعليه قذرا أو أذي فليمسحه وليصل فيهما . وروي أبو داود وجماعات منهم ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا " إذا رأي أحدكم بنعله الأذي فإن التراب له طهور" ولأنه تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الإستنجاء ، والمذهب الأول لأنها نجاسة مقدور علي إزالتها بالماء من غير مشقة فلم يجز الإقتصار فيها علي المسح علي الأرض كما لو كانت علي ثوبه ، وعلي هذا فيحتاج إلي الجواب عن حديثي أبي هريرة وأبي سعيد ، فأما حديث أبي هريرة فقد طعن فيه وأما حديث أبي سعيد فأجاب النووي في مجموعه عنه بأن المراد بالقذر والأذي ما يستقذر ولا يلزم منه النجاسة وذلك كمخاطة ونخامة وشبههما مما هو طاهر أو مشكوك فيه والفرق بين الإستنجاء وما نحن فيه أن ذلك يتكرر ولا كذلك ما نحن فيه ... ¤ انتهي ¤ والله أعلم

Sabtu, 07 Februari 2009

ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة ...

ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا { " كفاية الأخيار " للشيخ تقي الدين أبي بكر الحسيني الحصني I/89 atau 90 } ¤ وعبارة المهذب للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي [ ت : سنة ٤٧٦ هجرية ، كذا في "المنجد في الأعلام " ص ٣٩٨ ] : وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع علي نجاسة كالعمامة علي رأسه وطرفها علي أرض نجسة لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة ، قال الإمام النووي في شرحه عليه (شرح المهذب ج ٣ ص ١٤٨) [ ولد الإمام النووي في المحرم سنة ٦٣١ هجرية ، وتوفي في رجب سنة ٦٧٦ هجرية ، كذا في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي ، راجع " صحيح مسلم بشرح النووي ج أول (ج+ه) ] : { الشرح } هذا الذي ذكره متفق عليه وسواء تحرك الطرف الذي يلاقي النجاسة بحركته في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده أم لم يتحرك ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه ¤ انتهي ¤ والله أعلم

ولو قبض طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس ...

ولو قبض طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقي علي نجاسة ففيه خلاف الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان والثاني لا تبطل والله أعلم . قال الرافعي في الشرح الصغير وهو أحد الوجهين ¤ وعبارة شرح الوجيز للإمام عبد الكريم الرافعي رضي الله عنه [ توفي الرافعي سنة ٦٢٣ هجرية ، كذا في " المنجد في الأعلام " لفردينان توتل اليسوعي ص ٣.٢ ] IV/23 : ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر نجس أو ملقي علي نجاسة فإن كان يتحرك ذلك الطرف بارتفاعه وانخفاضه بطلت صلاته لأنه حامل للشيئ النجس أو لما هو متصل بالنجاسة ، وإن كان لا يتحرك فوجهان { أحدهما } تبطل صلاته كما في العمامة لأنه حامل لشيئ متصل بالنجاسة { والثاني } أنها لا تبطل لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له فإنه لا يرتفع بارتفاعه بخلاف العمامة فإنها منسوبة إليه لبسا والمصلي مأخوذ بطهارة ثيابه وكلام الأكثرين يدل علي أن الوجه الأول أرجح عندهم ¤ انتهت ¤ والله أعلم

Jumat, 06 Februari 2009

ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه ...

ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلي الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف ، والأولي عدم البطلان لأن بين الحبل والنجاسة واسطة ¤ وعبارة شرح المهذب للإمام النووي نقلا عن الإمام الرافعي [ III/149 ] : إذا قبض طرف حبل أو ثوب أو شده في يده أو رجليه أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة فثلاثة أوجه الصحيح بطلان صلاته والثاني لا تبطل والثالث إن كان الطرف نجسا أو متصلا بعين النجاسة بأن كان في عنق كلب بطلت ، وإن كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصلا بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب أو شده في عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل والأوجه جارية سواء تحرك الطرف بحركته أم لا كذا قال الأكثرون وقطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك وخصوا الخلاف بغير المتحرك وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشد وخص الخلاف بصورة القبض باليد ¤ انتهت ¤ [ الساجور : خشبة تعلق في عنق الكلب ، كذا في " المنجد في اللغة " للويس معلوف اليسوعي ص ٣٢١ ] . والله أعلم

ولو صلي علي بساط تحته نجاسة أو علي طرفه نجاسة أو علي سرير قوائمه علي نجاسة لم يضر

وعبارة شرح الوجيز للإمام الرافعي IV/35 : ولو صلي علي بساط تحته نجاسة أو علي طرف آخر منه نجاسة أو علي سرير قوائمه علي نجاسة لم يضر خلافا لأبي حنيفة حيث قال إن كان يتحرك ذلك الموضع بحركته لم يجز ¤ انتهت ¤ قال الشيخ سليمان البجيرمي في حاشيته علي الإقناع I/443 : ... فلو عرق قدمه فالتصق البساط الذي طرفه نجس أو المفروش علي أرض متنجسة بباطن قدمه وصار متعلقا به عد حاملا له فتبطل صلاته إن لم يفصله عنه حالا كما أفتي به الشهاب م ر ¤ انتهي ¤ قال السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور باعلوي في " بغية المسترشدين " ص ٥١ { مسئلة ب } تنجس بعض بساط أو بيت وجهل محل النجاسة لم ينجس مماسه رطبا للشك وتجوز الصلاة عليه إن اتسع عرفا ويبقي قدر النجاسة فإن صغر جدا كملحفة اجتنب الكل ولا يجتهد نعم إن علم محل النجاسة صلي علي لا سواه مطلقا اه قلت وفي بج الواسع مازاد علي قدر موضع صلاته ¤ انتهي ¤

ولوكانت نجاسة تحاذي صدره ...

{ ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليها } وعبارة شرح الوجيز للإمام عبد الكريم الرافعي IV/35 : ولو كان ما يلاقي بدنه وثيابه من موضع الصلاة طاهرا لكن كان ما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في السجود نجسا فهل تصح صلاته فيه وجهان [ أحدهما] لا لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته فيعتبر طهارته كقميصه الفوقاني الذي لا يلاقي بدنه لما كان منسوبا إليه نعتبر طهارته [ وأصحهما ] أن صلاته صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا ملاقيا لها فصار كما لو صلي علي بساط أحد طرفيه نجس تصح صلاته وإن عد ذلك مصلاه ونسب إليه ¤ انتهي ¤

Jumat, 30 Januari 2009

"ولو صلي وهو حامل نشابا لم تصح صلاته لأجل الريش"

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني قدس الله سره في "كفاية الأخيار" 1/90/89 : ولو صلي وهو حامل نشابا لم تصح صلاته . إنتهي . قوله [لم تصح صلاته لأجل الريش] لعل الريش المراد به ماكان من غير المأكول أو من ميتة . قال شيخ الإسلام أبو يحي زكريا الأنصاري في " فتح الوهاب " 1/20 : ... وجزء مبان من حي كميتته طهارة ونجاسة لخبر " ما قطع من حي فهو ميت " رواه الحاكم وصححه علي شرط الشيخين { زيادة: قال الحافظ السيوطي في " الجامع الصغير " 2/147 [ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ] (حم د ت ك) عن أبي واقد (ه ك) عن أنس. انتهت } . فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها ، إلا نحو شعر حيوان مأكول كصوفه ووبره فطاهر ، قال تعالي { والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الي حين } وخرج بالمأكول نحوشعر غيره فنجس ومنه نحو شعر عضو أبين من مأكول لأن العضو صار غير مأكول . انتهي . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته علي فتح الوهاب 1/177-178 : {قوله إلا نحو شعر مأكول} أي ما لم ينفصل مع قطعة لحم تقصد وإلا فهو نجس تبعا لها وإن لم تقصد فهوطاهر دونها { قوله فطاهر } أي حيث لم يعلم انفصاله من ميتة { قوله فنجس } ولو شك هل هو شعر مأكول أو غيره أو هل أبين حال الحياة أو الموت حكم بطهارته عملا بالأصل . اه . وعبارة ع ش ولو شك في نحو شعر أو ريش أهو من مأكول أو غيره أو انفصل من حي أو ميت فهو طاهر . انتهي . والله أعلم . posted by: team lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah ‎ INDONESIA

Kamis, 29 Januari 2009

معني " كشتوان " وترجمته باللغة الإندونيسية

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني رضي الله عنه في " كفاية الأخيار " 1/90/89 : وكذا لو كان في إبهامه كشتوان غير طاهر . إنتهي . قوله [كشتوان] وهي صيغة تركية محرفة من كلمة الفارسية (انكشتوانه) التي تعني خاتم يوضع في أصبع الرامي بالسهام أو الخياط ، وعربت إلي كستبان . من docs.ksu.edu.sa/DOC/Archive44 . KH Warsun Munawwir didalam KAMUS المنور قاموس عربي إندونيسي halaman 1296 : الكستبان = قمع الخياطة .Terjemahannya adalah: CINCIN JARI (untuk penjahit). والله أعلم بالصواب . posted by: team lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA

Selasa, 20 Januari 2009

الإستدراك = RALAT

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني {قدس الله سره} في الجزء الأول ص 74 أو 75 من كتابه "كفاية الأخيار" : أقل الحيض يوم وليلة [إلي أن قال] وغالبه ست أو سبع لقوله صلي الله عليه وآله وسلم لحمنة بنت جحش " تحيضين ستة أيام أو سبعة " . { قوله " تحيضين " } هكذا في النسخة التي بيدي ، وهو عندي (والله أعلم) سبق قلم من النساخ ، ولعل صوابه " تحيضي " أمر من "تحيض" علي وزن "تفعل" ومعناه كما في شرح المهذب أي التزمي الحيض . راجع : سنن أبي داود I/72 ، سنن الترمذي I/84 ، سنن ابن ماجه I/205 ، سنن الدرقطني حديث رقم 48 (كذا في www.islamweb.net) ، الأم I/48 ، شرح المهذب II/375 . قال الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني في كتابه " التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " II/414 : (حديث) " تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء " ...وهو حديث طويل (أخرجه) الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش...قال الترمذي حسن قال وهكذا قال أحمد والبخاري وقال البيهقي تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الإحتجاج به ، انتهي . والله أعلم . المرسل: عبد الله عفيف الإندونيسي

Senin, 19 Januari 2009

RALAT KE: I

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM . Pengunjung yang terhormat ! Terdapat didalam kitab "KIFAYATUL AKHYAR" Juz I halaman 74 atau 75, disana disebutkan: Masa HAID paling sedikit satu hari satu malam [kadar 24 jam]. Adapun yang lazim adalah 6 atau 7 hari, berdasarkan sabda Rosululloh SHOLLALLOOHU 'ALAIHI WA AALIHII WASALLAM kepada Hamnah (حمنة) binti Jahsyin ( جحش) :" تحيضين ستة أيام أو سبعة " artinya: " Kamu berhaid 6 atau 7 hari " . Pengunjung yang terhormat ! Menurut hemat kami, LAFADZ " تحيضين " itu adalah keteledoran dari orang yang menyalin teks kitab KIFAYATUL AKHYAR,bukan dari pengarang kitab (Syeikh Taqiyyuddien Abu Bakr al Hishny). Teks yang benar adalah " تحيضي " [ TAHAYYADLII] ,artinya: "Tetaplah kamu dalam haid ! " . Pengunjung yang terhormat ! Hadits tsb diatas sebagaimana dijelaskan oleh al Hafidh Ibn Hajar al Asqolani didalam kitab beliau " AT TALKHISIL HABIR " Juz II halaman 414 diriwayatkan oleh Imam Syafi'i , Ahmad , Abu Dawud , Tirmidzi , Ibn Majah , Daroquthni dan Hakim dari Hamnah binti Jahsyin {beliau adalah saudara perempuan dari Sayyidah Zainab Ummilmukminin}. Demikianlah , semoga dapat menjadi kajian kita bersama. والله أعلم بالصواب . posted by: team lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA

Rabu, 14 Januari 2009

كفاية الأخيار = KIFAYATUL AKHYAR

" كفاية الأخيار " كتاب نفيس في الفقه الشافعي ، ألفه الشيخ تقي الدين ابو بكر الحسيني الحصني من علماء القرن التاسع الهجري . وهو شرح علي كتاب " غاية الإختصار " المعروف بين الطلبة في المعاهد ب"التقريب" للإمام القاضي ابي شجاع . ¤ ترجمة المؤلف ¤ ولد سنة 752 ه ، وأخذ العلم عن جماعة من أهل عصره وبرع ، وقصده الطلبة ، وصنف التصانيف . ومات سنة 829 ه . والحصني نسبة إلي الحصن قرية من قري حوران . رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه آمين (sumber: www.aqaed.com/shialib/books/all/s...ho & www.islamic-sufism.com/print.php) . terjemah: " KIFAYATUL AKHYAR " merupakan Kitab yang bagus dalam Fiqh Syafi'i . Kitab ini disusun oleh Syeikh TAQIYYUDDIN ABU BAKR Al HUSAINI Al HISHNI.Kitab ini merupakan SYARH /komentar atas Kitab "GHOOYATIL IKHTISHOR" yang dikenal dikalangan Santri Pesantren dengan nama "TAQRIB" . ¤RIWAYAT HIDUP SYEIKH AL HISHNI". Beliau lahir pada tahun 752 H .Beliau memperoleh berbagai ilmu dari para ulama semasa beliau , sehingga beliau menjadi alim , dan banyak para santri yang belajar kepada beliau . Beliau mengarang berbagai macam kitab . Beliau wafat pada tahun 829 ه . Adapun Al HISHNI adalah merupakan penisbatan kepada Al HISHNU , sebuah desa dari beberapa desa HAURON yang berada di dataran tinggi sebelah selatan Damaskus. Demikianlah , semoga bermanfaat,Amin. posted by team lbm mwc nu wiradesa pekalongan