Sabtu, 04 April 2009
وستر العورة بلباس طاهر والوقوف علي مكان طاهر
أما طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر ، وأما ستر العورة فواجب مطلقا حتي في الخلوة والظلمة علي الراجح لأن الله تعالي أحق أن يستحي منه سواء كان في الصلاة وغيرها . والعورة في اللغة النقص والخلل وما يستحي منه ، وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة . والدليل علي أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلي الله عليه وآله وسلم "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" قال الترمذي حديث حسن ، وقال الحاكم هو علي شرط الصحيحين . والمراد بالحائض البالغ ، والإجماع منعقد علي ذلك عند القدرة ، فإن عجز عن السترة صلي عريانا ولا إعادة عليه علي الراجح لأنه عذر عام وربما يدوم فلو أجبنا الإعادة لشق . ثم شرط السترة أن تمنع لون البشرة سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك حتي الطين والماء الكدر ، وصورة الصلاة في الماء علي الجنازة . والأصح وجوب التطين لأنه قادر علي السترة . ولا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل النبات ونحوه لأنه لا يمنع لون البشرة وكذا الكرباس [الكرباس = الثوب الخشن] الذي له أبخاش [أبخاش جمع بخش وهو الثقب (عامية)] . ولو كانت عورته تري من جيبه في ركوعه وسجوده لم يكف فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه . ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يجد ماء يغسله به فقولان ; الأظهر أنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه ، والثاني يصلي فيه ويعيد . ولو كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة والنجاسة فقولان أيضا أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عريانا بلا إعادة ، والثاني يصلي فيه علي النجاسة ويعيد . ولو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه بل يصلي عاريا ولا يعيد وليس له أخذه قهرا ، ولو وهبه لم يلزمه قبوله في الأصح للمنة ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنة ، فإن لم يقبل وصلي عاريا لم تصح صلاته لقدرته علي السترة ، ولو باعه إياه أو أجره فهو كالماء في التيمم . ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقبة إلا أن تكوب في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلي الفساد حرم عليها رفع النقاب ، وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس زاده الله تعالي شرفا ، فليجتنب ذلك . ويستحب أن يصلي الشخص في أحسن ثيابه . والله أعلم.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar