Sabtu, 04 April 2009

ثم شرط العورة أن تمنع لون البشرة

قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني في "كفاية الأخيار" (١/٩٢) : ثم شرط العورة أن تمنع لون البشرة . انتهي . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته علي فتح الوهاب (١/٤٠٩) [قوله بما يمنع إدراك لونها] أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه ابن عجيل الناشري . اه . سم علي المنهج . وهو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر ، وهو ظاهر قريب ، فليتأمل . ولو رؤيت البشرة بواسطة شمس أو نار وكانت بحيث لا تري بدون تلك الواسطة لم يضر . والمراد المنع بالنسبة لمعتدل البصر عادة كما في نظائره ، كذا نقل في الدرس عن فتاوي الشارح . اه . ع ش علي م ر . [قوله أيضا بما يمنع إدراك لونها] أي وإن حكي حجمها كسروال ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثي فيما يظهر ، وخلاف الأولي للرجل . فلا يكفي ما يحكي لونها بأن يعرف معه نحو بياضها من سوادها كزجاج وقف فيه ومهلهل استتر به وهو لا يمنع اللون لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك كالأصباغ التي لا جرم لها من نحو حمرة وصفرة فإن الوجه عدم الإكتفاء بها وإن سترت اللون لأنها لا تعد ساترا والكلام في الساتر من الأجرام ، ومثل الأصباغ التي لا جرم لها وقوفه في ظلمة كما علم مما مر . ولا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها . اه . من شرح م ر . [قوله فلو رؤيت من ذيله] أي رؤيت في قيام أو ركوع أو سجود سواء رآها هو أو غيره لالتقلص ثوبه بل لنحو جمع ذيله علي عقبيه . اه . برماوي ومثله ق ل علي الجلال ومثلهما ع ش علي مر . انتهي . والله أعلم بالصواب .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar