Rabu, 11 Juni 2014

poto akhir usai mudzakarah LBM MWC NU wiradesa pekalongan jawa tengah indonesia



poto akhir usai mudzakarah LBM MWC NU wiradesa pekalongan jawa tengah indonesia



Rabu, 30 Oktober 2013

Pengajian Kifayatul Akhyar bab Zakat Tijarah 1/177



Pengajian Kifayatul Akhyar 
bab Zakat Tijarah
1/177-178



 
(وَأَمَّا عُرُوْضُ التِّجَارَةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْهَا بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْأَثْمَانِ). اَلْعُرُوْضُ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ فَكُلُّ عَرْضٍ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ بِشُرُوْطِهَا وَجَبَتْ فِيْهِ الزَّكَاةُ، وَاحْتُجَّ لِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} قَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي التِّجَارَةِ، وَفِي السُّنَّةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ {فِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا} رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ ا لشَّيْخَيْنِ، وَالْبَزُّ يُطْلَقُ عَلَى الثِّيَابِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِيْنَ، وَزَكَاةُ الْعَيْنِ لَا تَجِبُ فِي الثِّيَابِ فَتَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مِنَ الشُّرُوْطِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْعُرُوْضِ تَصِيْرُ مَالَ تِجَارَةٍ وَأَنْ يَقْصِدَ الْاِتِّجَارَ عِنْدَ اكْتِسَابِ مِلْكِ الْعُرُوْضِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ الْمِلْكُ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ،

فَلَوْ كَانِ فِيْ مِلْكِهِ عُرُوْضُ قِنْيَةٍ فَجَعَلَهَا فِي التِّجَارَةِ لَمْ تَصِرْ عُرُوْضَ تِجَارَةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ اَلَّذِيْ قَطَعَ بِهِ الْجَمَاهِيْرِ سَوَاءٌ دَخَلَتْ فِيْ مِلْكِهِ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ،

وَقَوْلُنَا بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ يَشْمَلُ مَا إِذَا دَخَلَ فِيْ مِلْكِهِ بِالشِّرَاءِ سَوَاءٌ اُشْتُرِيَ بِعَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، وَإِذَا ثَبَتَ حُكْمُ التِّجَارَةِ لَا يُحْتَاجُ فِيْ كُلِّ مُعَامَلَةٍ إِلَى نِيَّةٍ جَدِيْدَةٍ، وَفِيْ مَعْنَى الشِّرَاءِ لَوْ صَالَحَ عَلَى دَيْنٍ لَهُ فِيْ ذِمَّةِ إِنْسَانٍ عَلَى عُرُوْضٍ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَصِيْرُ مَالَ تِجَارَةٍ لِقَصْدِ التِّجَارَةِ وَقْتَ دُخُوْلِهِ فِيْ مِلْكِهِ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ بِخِلَافِ الْهِبَةِ الْمَحْضَةِ الَّتِيْ لَا ثَوَابَ فِيْهَا، وَكَذَا الْاِحْتِطَابُ وَالْاِحْتِشَاشُ وَالْاِصْطِيَادُ وَالْإِرْثُ فَلَيْسَتْ مِنْ أَسْبَابِ التِّجَارَةِ، وَلَا أَثَرَ لِاقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالْاِسْتِرْدَادُ حَتَّى لَوْ بَاعَ عَرْضًا لِلْقِنْيَةِ بِعَرْضٍ لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ وَجَدَ بِمَا أَخَذَهُ عَيْبًا فَرَدَّهُ وَقَصْدُ الْمَرْدُوْدِ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يَصِرْ مَالَ تِجَارَةٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَوْبٌ لِلْقِنْيَةِ فَاشْتَرَى بِهِ عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ الثَّوْبُ بِالْعَيْبِ اِنْقَطَعَ حَوْلُ التِّجَارَةِ وَلَمْ يَكُنِ الثَّوْبُ الْمَرْدُوْدُ مَالَ تِجَارَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَبْقَى حُكْمُ التِّجَارَةِ، وَكَذَا لَوْ تَبَايَعَ تَاجِرَانِ ثُمَّ تَقَايَلَا يَسْتَمِرُّ حُكْمُ التِّجَارَةِ فِي الْمَالَيْنِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَوْبٌ لِلتِّجَارَةِ فَبَاعَهُ بِعَبْدٍ لِلْقِنْيَةِ فَرُدَّ عَلَيْهِ الثَّوْبُ بِالْعَيْبِ لَمْ يَعُدْ حُكْمُ التِّجَارَةِ، لِأَنَّ قَصْدَ الْقِنْيَةِ قَطَعَ حَوْلَ التِّجَارَةِ، وَالرَّدُّ وَالْاِسْتِرْدَادُ لَيْسَا مِنَ التِّجَارَةِ، وَلَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ وَقَصَدَ بِعِوَضِ الْخَلْعِ اَلتِّجَارَةَ، أَوْ تَزَوَّجَتْ اِمْرَأَةً وَقَصَدَتْ بِصِدَاقِهَا اَلتِّجَارَةَ فَالصَّحِيْحُ أَنَّ عِوَضَ الْخَلْعِ وَالصِّدَاقَ يَصِيْرَانِ مَالَ تِجَارَةٍ لِوُجُوْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَقَصْدِ التِّجَارَةِ وَقْتَ دُخُوْلِهِمَا فِيْ مِلْكِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَلَوْ أَجَرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ وَقَصَدَ بِالْأُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ تَصِيْرُ مَالَ تِجَارَةٍ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِيْمَا إِذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَنَافِعِ بِأَنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَغَلَّاتِ وَيُؤْجِرُهَا عَلَى قَصْدِ التِّجَارَةِ،
فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ مَا يَصِيْرُ مَالَ تِجَارَةٍ وَمَا لَا يَصِيْرُ فَاحْفَظِ الضَّابِطَ وَقُلْ كُلُّ عَرْضٍ مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ، بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَهُوَ مَالُ تِجَارَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً، أَوْ كَانَتْ وَلَكِنَّهَا غَيْرُ مَحْضَةٍ فَلَا تَصِيْرُ الْعُرُوْضُ مَالَ تِجَارَةٍ وَإِنْ قُصِدَ التِّجَارَةَ، وَلِهَذَا تَتِمَّةٌ تَأْتِيْ عِنْدَ كَلَامِ الشَّيْخِ وَتُقَوَّمُ عُرُوْضُ التِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ بِمَا اشْتُرِيَتْ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

Sunan Kubro li Baihaqi 4/147
7848- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ : سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الأَدَمِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« فِى الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْبَزِّ صَدَقَتُهُ ».

Al-Mustadrak, hadits nomor 1364

(حديث مرفوع) خْبَرَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَالِمُ بْنُ الْفَضْلِ الآدَمِيُّ بِمَكَّةَ ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ " . كِلا الإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَانِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ



Attalkhis 2/391

فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْبُرُّ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَى وَالدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ بِالزَّايِ لَكِنَّ طَرِيقَهُ ضَعِيفَةٌ5.
5 رجح النووي رحمه الله في "تهذيب الأسماء واللغات" أن الصواب البز بالزاي وأن البر تصحيف وقع مع بعض المحدثين.



Pengajian Kifayatul Akhyar bab Zakat Buah-Buahan 1/176-177




Pengajian Kifayatul Akhyar 
bab Zakat Buah-Buahan
1/176-177



قَالَ:
(وَأَمَّا الثِّمَارُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْ شَيْئَيْنِ مِنْهَا: ثَمَرِ النَّخْلِ وَثَمَرِ الْكَرْمِ، وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: اَلْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْمِلْكُ التَّامُّ وَالنِّصَابُ).
مَنْ مَلَكَ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ وَهُوَ مُتَّصِفٌ بِهَذِهِ الشُّرُوْطِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ، قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: وَفِي الْحَدِيْثِ {أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصَ النَّخْلُ وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَقَدْرُ النِّصَابِ سَيَأْتِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى،
وَوَجْهُ اخْتِصَاصِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ أَنَّهُمَا يُقْتَاتَانِ فَأَشْبَهَا اَلْحُبَّ بِخِلَاف غَيْرِهِمَا مِنَ الثِّمَارِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُؤْكَلُ تَلَذُّذًا أَوْ تَنَعُّمًا أَوْ تَأَدُّمًا فَلَيْسَ بِضَرُوْرِيٍّ فَلَا تَلِيْقُ بِهِ الْمُوَاسَاةُ الْوَاجِبَةُ وَذَلِكَ كَالْكُمَّثْرَى وَالرُّمَّانِ وَالْخَوْخِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالتِّيْنِ
قَالَ فِيْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ لَا تَجِبُ فِي التِّيْنِ بِلَا خِلَافٍ قُلْتُ اَلْجَزْمُ بِعَدَمِ الْوُجُوْبِ فِي التِّيْنِ مَمْنُوْعٌ فَفِيْهِ مَقَالَةٌ بِالْوُجُوْبِ بَلْ هُوَ فِيْ مَعْنَى الزَّبِيْبِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ قُوْتٌ أَكْثَرُ مِنَ الزَّبِيْبِ فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيْثُ فِي الْعِنَبِ فَالتِّيْنُ فِيْ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ، وَهُوَ الَّذِيْ اِدَّعَى غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَلْ قَالَ الْبُخَارِيُّ إِنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ لِأَنَّهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقَيْنِ، وَفِيْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَادِحٌ، وَحِيْنَئِذٍ فَإِنْ أُلْحِقَ الْعِنَبُ بِالنَّخْلِ فَالتِّيْنُ مِثْلُهُ وَأَوْلَى، وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَلْحَقْنَا بِالْحِنْطَةِ اَلشَّعِيْرُ وَمَا اشْتَرَكَ مَعَهُمَا فِي الْقُوْتِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ قُوَّةُ الْاِقْتِيَاتِ اَلَّتِيْ فِيْهِمَا، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التِّيْنَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيْهِ الْخَرْصُ وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَلَا تَجِبُ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْمَوْزِ وَالْمِشْمِشِ وَكَذَا الزَّيْتُوْنُ عَلَى الْجَدِيْدِ الصَّحِيْحِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ.


الْكُمَّثْرَى
buah pir
وَالْخَوْخِ
buah persik
السَّفَرْجَلِ
Buah quince (apel emas / apel burung gereja)

اللوز
Buah badam



Sunan Abu Dawud 2/23
1605 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِىِّ النَّاقِطُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

Sunan Tirmidzi 3/99-100
645 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.
646 - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِى زَكَاةِ الْكُرُومِ « إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَثْبَتُ وَأَصَحُّ.

Aunul Ma’bud, Syarh Sunan Abu Dawud 4/344-345
وقال في السبل وصفة الخرص أن يطوف بالشجر ويرى جميع ثمرتها ويقول خرصها كذا وكذا رطبا ويجيء منه كذا وكذا يابسا
وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص وضبط حق الفقراء على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المالك بالأكل ونحوه انتهى
قال الطيبي وجواز الخرص هو قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث وعند أصحاب الرأي لاعبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربا ويرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح وتحريم الربا كان مقدما انتهى


Mahalli (Qalyubi 5/105)
( وَيُسَنُّ خَرْصُ الثَّمَرِ ) الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ ( إذَا بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكِهِ ) لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَرْصِهِ فِي حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ الْمُتَقَدِّمِ أَوَّلَ الْبَابِ فَيَطُوفُ الْخَارِصُ بِكُلِّ نَخْلَةٍ وَيُقَدِّرُ مَا عَلَيْهَا رُطَبًا ثُمَّ تَمْرًا ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى رُؤْيَةِ الْبَعْضِ وَقِيَاسُ الْبَاقِي بِهِ وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ جَازَ أَنْ يُخْرَصَ الْجَمِيعُ رُطَبًا ثُمَّ تَمْرًا ( وَالْمَشْهُورُ إدْخَالُ جَمِيعِهِ فِي الْخَرْصِ ) وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ يُتْرَكُ لِلْمَالِكِ ثَمَرُ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُهُ وَمُخْتَلِفُ ذَلِكَ بِقِلَّةِ عِيَالِهِ وَكَثْرَتِهِمْ وَيُقَاسُ بِالنَّخْلِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَرْمُ ( وَأَنَّهُ يَكْفِي خَارِصٌ ) وَاحِدٌ لِأَنَّ الْخَرْصَ يَنْشَأُ عَنْ اجْتِهَادٍ .
وَفِي قَوْلٍ : لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ تَقْدِيرٌ لِلْمَالِ فَيُشْبِهُ التَّقْوِيمَ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ .