Rabu, 30 Oktober 2013

Pengajian Kifayatul Akhyar bab Zakat Tijarah 1/177



Pengajian Kifayatul Akhyar 
bab Zakat Tijarah
1/177-178



 
(وَأَمَّا عُرُوْضُ التِّجَارَةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْهَا بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْأَثْمَانِ). اَلْعُرُوْضُ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ فَكُلُّ عَرْضٍ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ بِشُرُوْطِهَا وَجَبَتْ فِيْهِ الزَّكَاةُ، وَاحْتُجَّ لِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} قَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي التِّجَارَةِ، وَفِي السُّنَّةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ {فِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا} رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ ا لشَّيْخَيْنِ، وَالْبَزُّ يُطْلَقُ عَلَى الثِّيَابِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِيْنَ، وَزَكَاةُ الْعَيْنِ لَا تَجِبُ فِي الثِّيَابِ فَتَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مِنَ الشُّرُوْطِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْعُرُوْضِ تَصِيْرُ مَالَ تِجَارَةٍ وَأَنْ يَقْصِدَ الْاِتِّجَارَ عِنْدَ اكْتِسَابِ مِلْكِ الْعُرُوْضِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ الْمِلْكُ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ،

فَلَوْ كَانِ فِيْ مِلْكِهِ عُرُوْضُ قِنْيَةٍ فَجَعَلَهَا فِي التِّجَارَةِ لَمْ تَصِرْ عُرُوْضَ تِجَارَةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ اَلَّذِيْ قَطَعَ بِهِ الْجَمَاهِيْرِ سَوَاءٌ دَخَلَتْ فِيْ مِلْكِهِ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ،

وَقَوْلُنَا بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ يَشْمَلُ مَا إِذَا دَخَلَ فِيْ مِلْكِهِ بِالشِّرَاءِ سَوَاءٌ اُشْتُرِيَ بِعَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، وَإِذَا ثَبَتَ حُكْمُ التِّجَارَةِ لَا يُحْتَاجُ فِيْ كُلِّ مُعَامَلَةٍ إِلَى نِيَّةٍ جَدِيْدَةٍ، وَفِيْ مَعْنَى الشِّرَاءِ لَوْ صَالَحَ عَلَى دَيْنٍ لَهُ فِيْ ذِمَّةِ إِنْسَانٍ عَلَى عُرُوْضٍ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَصِيْرُ مَالَ تِجَارَةٍ لِقَصْدِ التِّجَارَةِ وَقْتَ دُخُوْلِهِ فِيْ مِلْكِهِ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ بِخِلَافِ الْهِبَةِ الْمَحْضَةِ الَّتِيْ لَا ثَوَابَ فِيْهَا، وَكَذَا الْاِحْتِطَابُ وَالْاِحْتِشَاشُ وَالْاِصْطِيَادُ وَالْإِرْثُ فَلَيْسَتْ مِنْ أَسْبَابِ التِّجَارَةِ، وَلَا أَثَرَ لِاقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالْاِسْتِرْدَادُ حَتَّى لَوْ بَاعَ عَرْضًا لِلْقِنْيَةِ بِعَرْضٍ لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ وَجَدَ بِمَا أَخَذَهُ عَيْبًا فَرَدَّهُ وَقَصْدُ الْمَرْدُوْدِ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يَصِرْ مَالَ تِجَارَةٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَوْبٌ لِلْقِنْيَةِ فَاشْتَرَى بِهِ عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ الثَّوْبُ بِالْعَيْبِ اِنْقَطَعَ حَوْلُ التِّجَارَةِ وَلَمْ يَكُنِ الثَّوْبُ الْمَرْدُوْدُ مَالَ تِجَارَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَبْقَى حُكْمُ التِّجَارَةِ، وَكَذَا لَوْ تَبَايَعَ تَاجِرَانِ ثُمَّ تَقَايَلَا يَسْتَمِرُّ حُكْمُ التِّجَارَةِ فِي الْمَالَيْنِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَوْبٌ لِلتِّجَارَةِ فَبَاعَهُ بِعَبْدٍ لِلْقِنْيَةِ فَرُدَّ عَلَيْهِ الثَّوْبُ بِالْعَيْبِ لَمْ يَعُدْ حُكْمُ التِّجَارَةِ، لِأَنَّ قَصْدَ الْقِنْيَةِ قَطَعَ حَوْلَ التِّجَارَةِ، وَالرَّدُّ وَالْاِسْتِرْدَادُ لَيْسَا مِنَ التِّجَارَةِ، وَلَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ وَقَصَدَ بِعِوَضِ الْخَلْعِ اَلتِّجَارَةَ، أَوْ تَزَوَّجَتْ اِمْرَأَةً وَقَصَدَتْ بِصِدَاقِهَا اَلتِّجَارَةَ فَالصَّحِيْحُ أَنَّ عِوَضَ الْخَلْعِ وَالصِّدَاقَ يَصِيْرَانِ مَالَ تِجَارَةٍ لِوُجُوْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَقَصْدِ التِّجَارَةِ وَقْتَ دُخُوْلِهِمَا فِيْ مِلْكِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَلَوْ أَجَرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ وَقَصَدَ بِالْأُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ تَصِيْرُ مَالَ تِجَارَةٍ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِيْمَا إِذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَنَافِعِ بِأَنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَغَلَّاتِ وَيُؤْجِرُهَا عَلَى قَصْدِ التِّجَارَةِ،
فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ مَا يَصِيْرُ مَالَ تِجَارَةٍ وَمَا لَا يَصِيْرُ فَاحْفَظِ الضَّابِطَ وَقُلْ كُلُّ عَرْضٍ مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ، بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَهُوَ مَالُ تِجَارَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً، أَوْ كَانَتْ وَلَكِنَّهَا غَيْرُ مَحْضَةٍ فَلَا تَصِيْرُ الْعُرُوْضُ مَالَ تِجَارَةٍ وَإِنْ قُصِدَ التِّجَارَةَ، وَلِهَذَا تَتِمَّةٌ تَأْتِيْ عِنْدَ كَلَامِ الشَّيْخِ وَتُقَوَّمُ عُرُوْضُ التِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ بِمَا اشْتُرِيَتْ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

Sunan Kubro li Baihaqi 4/147
7848- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ : سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الأَدَمِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« فِى الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْبَزِّ صَدَقَتُهُ ».

Al-Mustadrak, hadits nomor 1364

(حديث مرفوع) خْبَرَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَالِمُ بْنُ الْفَضْلِ الآدَمِيُّ بِمَكَّةَ ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ " . كِلا الإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَانِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ



Attalkhis 2/391

فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْبُرُّ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَى وَالدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ بِالزَّايِ لَكِنَّ طَرِيقَهُ ضَعِيفَةٌ5.
5 رجح النووي رحمه الله في "تهذيب الأسماء واللغات" أن الصواب البز بالزاي وأن البر تصحيف وقع مع بعض المحدثين.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar