Pengajian Kifayatul
Akhyar
bab Zakat Emas dan Perak
bab Zakat Emas dan Perak
1/175-176
(وَأَمَّا الْأَثْمَانُ فَشَيْئَانِ: اَلذَّهَبُ
وَالْفِضَّةُ . وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهِمَا خَمْسٌ: اَلْإِسْلَامُ
وَالْحُرِّيَّةُ وَالْمِلْكُ التَّامُّ وَالنِّصَابُ وَالْحَوْلُ)
مَنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ الْفِضَّةِ أَوِ الذَّهَبِ حَوْلًا كَامِلًا
وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ وُجُوْدِ هَذِهِ الشُّرُوْطِ
وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: بِالْإِجْمَاعِ،
وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ {لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ}
وَكَانَتِ الْأُوْقِيَّةُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
أَرْبَعِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِيْ حَدِيْثٍ
وَلَا فَرْقَ فِي الْفِضَّةِ بَيْنَ الْمَضْرُوْبَةِ وَغَيْرِهَا كَالْقُرَاضَةِ
وَالتِّبْرِ وَالسَّبَائِكِ وَبَعْضِ الْحُلِيِّ عَلَى مَا يَأْتِيْ وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا الذَّهَبُ فَنِصَابُهُ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا وَيَأْتِيْ تَتِمَّةُ
هَذَا عِنْدَ الْمَوْضِعِ اَلَّذِيْ يَذْكُرُهُ الشَّيْخُ.
catatan 1
اَلْقُرَاضَةُ
اَلْقُرَاضَةُ
وَالقُرَاضَةُ مَا سَقَطَ بِالقَرْضِ وَمِنْهُ قُرَاضَةُ
الذَّهَبِ
(lisanul arab 7/216)
(lisanul arab 7/216)
grajen perak
اَلتِّبْرُ
wiji perak
اَلتِّبْرُ
wiji perak
اَلسَّبَائِكُ
perak batangan
catatan 2
اَلْأُوْقِيَّةُ
(لسان العرب ج 15 ص 401)
وَالْأُوْقِيَّةُ
زِنةُ سَبْعَةُ مَثَاقِيْلَ وَزِنَةُ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا
فَسَّرَهَا مُجَاهِدٌ فَقَالَ اَلْأُوْقِيَّةُ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَاللُّغَةُ أُوْقِيَّةٌ وَجَمْعُهَا أَوَاقِيُّ وَأَوَاقٍ وَفِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ مَرْفُوْعٍ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُوْ مَنْصُوْرٍ خَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَهَذَا يُحَقِّقُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ
فَسَّرَهَا مُجَاهِدٌ فَقَالَ اَلْأُوْقِيَّةُ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَاللُّغَةُ أُوْقِيَّةٌ وَجَمْعُهَا أَوَاقِيُّ وَأَوَاقٍ وَفِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ مَرْفُوْعٍ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُوْ مَنْصُوْرٍ خَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَهَذَا يُحَقِّقُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ
اَلْأُوْقِيَّةُ
(الموسوعة الفقهية الكويتية ج 38 ص 305-306)
(الموسوعة الفقهية الكويتية ج 38 ص 305-306)
اَلْأُوْقِيَّةُ
بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِالتَّشْدِيْدِ فِي اللُّغَةِ : عَلَى وَزْنِ أُفْعُوْلَةٍ
كَالْأُعْجُوْبَةِ وَالأُحْدُوْثَةِ مُفْرَدٌ ، وَالْجَمْعُ أَوَاقِيُّ
بِالتَّشْدِيْدِ وَبِالتَّخْفِيْفِ لِلتَّخْفِيْفِ
وَزِنَتُهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ
اللُّغَةِ سَبْعَةُ مَثَاقِيْلَ ، أَوْ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا ، وَقِيْلُ غَيْرُ
ذَلِكَ
وَعِنْدَ
الْفُقَهَاءِ اَلْأُوْقِيَّةُ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا .
الدِّرْهَمُ
الإْسْلاَمِيُّ وَكَيْفِيَّةُ تَحْدِيدِهِ وَتَقْدِيرِهِ
(الموسوعة الفقهية الكويتية ج 20 ص 248-249)
(الموسوعة الفقهية الكويتية ج 20 ص 248-249)
كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوْبَةُ
قَبْلَ الْإِسْلَامِ مُتَعَدِّدَةً مُخْتَلِفَةَ الْأَوْزَانِ ، وَكَانَتْ تَرِدُ إِلَى
الْعَرَبِ مِنَ الْأُمَمِ الْمُجَاوِرَةِ فَكَانُوْا يَتَعَامَلُوْنَ بِهَا ، لَا
بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ بَلْ بِأَوْزَانٍ اِصْطَلَحُوْا عَلَيْهَا ، وَجَاءَ الْإِسْلَامُ
وَأَقَرَّهُمْ عَلَى هَذِهِ الْأَوْزَانِ كَمَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ ،
وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ
وَلَمَّا احْتَاجَ الْمُسْلِمُوْنَ
إِلَى تَقْدِيْرِ الدِّرْهَمِ فِي الزَّكَاةِ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ وَزْنٍ
مُحَدَّدٍ لِلدِّرْهَمِ يُقَدَّرُ النِّصَابُ عَلَى أَسَاسِهِ ، فَجُمِعَتِ
الدَّرَاهِمُ الْمُخْتَلِفَةُ الْوَزْنِ وَأُخِذَ الْوَسَطُ مِنْهَا ، وَاعْتُبِرَ
هُوَ الدِّرْهَمُ الشَّرْعِيُّ ، وَهُوَ الَّذِيْ تَزِنُ الْعَشَرَةُ مِنْهُ
سَبْعَةَ مَثَاقِيْلَ مِنَ الذَّهَبِ ، فَضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ الْإِسْلَامِيَّةُ
عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ ، وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ
الْمُسْلِمِيْنَ ، فُقَهَاءَ وَمُؤَرِّخِيْنَ ،
لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوْا فِي
الْعَهْدِ الَّذِيْ تَمَّ فِيْهِ هَذَا التَّحْدِيْدُ ، فَقِيْلَ إِنَّ ذَلِكَ
تَمَّ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقِيْلَ
إِنَّ ذَلِكَ تَمَّ فِيْ عَهْدِ بَنِيْ أُمَيَّةَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ تَمَّ
فِيْ عَهْدِ عُمَرَ أَمْ فِيْ عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةَ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ
الشَّرْعِيَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِيْ ضُرِبَ فِيْ
عَهْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَ هُوَ أَسَاسَ التَّقَادِيْرِ
الشَّرْعِيَّةِ .
لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ وَالْمُؤَرِّخِيْنَ
أَثْبَتُوْا أَنَّ الدِّرْهَمَ الشَّرْعِيَّ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْوَضْعِ الَّذِي اسْتَقَرَّ
عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ فِيْ عَهْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، بَل أَصَابَهُ تَغْيِيْرٌ
كَبِيْرٌ فِي الْوَزْنِ وَالْعِيَارِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ، وَصَارَ أَهْلُ
كُلِّ بَلَدٍ يَسْتَخْرِجُوْنَ الْحُقُوْقَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ نَقْدِهِمْ
بِمَعْرِفَةِ النِّسْبَةِ الَّتِيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَقَادِيْرِهَا
الشَّرْعِيَّةِ إِلَى أَنْ قِيْلَ : يُفْتَى فِيْ كُل بَلَدٍ بِوَزْنِهِمْ
وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ اضْطِرَابٌ فِيْ
مَعْرِفَةِ الْأَنْصِبَةِ ، وَهَلْ تُقَدَّرُ بِالْوَزْنِ أَوْ بِالْعَدَدِ ؟
وَأَصْبَحَ الْوُصُوْلُ إِلَى مَعْرِفَةِ الدِّيْنَارِ الشَّرْعِيِّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ غَايَةً تَمْنَعُ هَذَا الْاِضْطِرَابَ .
وَإِلَى عَهْدٍ قَرِيْبٍ لَمْ يَصِلْ اَلْفُقَهَاءُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حَتَّى أَثْبَتَ الْمُؤَرِّخُ عَلِيُّ بَاشَا مُبَارَكٌ - بِوَاسِطَةِ اسْتِقْرَاءِ النُّقُوْدِ الْإِسْلاَمِيَّةِ الْمَحْفُوْظَةِ فِيْ دُوْرِ الْآثَارِ بِالدُّوَلِ الأجْنَبِيَّةِ - أَنَّ دِيْنَارَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَزِنُ 4 ، 25 . جِرَامٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَبِذَلِكَ يَكُوْنُ وَزْنُ الدِّرْهَمِ . 2 ، 975 جِرَامًا مِنَ الْفِضَّةِ .
وَإِلَى عَهْدٍ قَرِيْبٍ لَمْ يَصِلْ اَلْفُقَهَاءُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حَتَّى أَثْبَتَ الْمُؤَرِّخُ عَلِيُّ بَاشَا مُبَارَكٌ - بِوَاسِطَةِ اسْتِقْرَاءِ النُّقُوْدِ الْإِسْلاَمِيَّةِ الْمَحْفُوْظَةِ فِيْ دُوْرِ الْآثَارِ بِالدُّوَلِ الأجْنَبِيَّةِ - أَنَّ دِيْنَارَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَزِنُ 4 ، 25 . جِرَامٍ مِنَ الذَّهَبِ ، وَبِذَلِكَ يَكُوْنُ وَزْنُ الدِّرْهَمِ . 2 ، 975 جِرَامًا مِنَ الْفِضَّةِ .
وَهَذَا هُوَ الَّذِيْ
يُعْتَبَرُ مِعْيَارًا فِي اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوْقِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ زَكَاةٍ
، وَدِيَةٍ ، وَتَحْدِيْدِ صَدَاقٍ ، وَنِصَابِ سَرِقَةٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ
Keterangan:
1 dinar = 4,25 gram emas
1 dirham = 2,975 gram perak
1 dinar = 4,25 gram emas
1 dirham = 2,975 gram perak
Wallaahu A'lam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar