Sabtu, 11 April 2009

حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " {كفاية الأخيار ١/٩٢}

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "بلوغ المرام" : وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة . انتهي . قال السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" (١/١٣١) : ... ونفي القبول المراد به هنا نفي الصجة والإجزاء ... وفي قوله " إلا بخمار" ما يدل علي أنه يجب علي المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار ويأتي في حديث أبي داود من حديث أم سلمة في صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ; وأنه قال صلي الله عليه وآله وسلم "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" فيدل علي أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث الخمار ، ومن تغطية بقية بدنها حتي ظهر قدميها كما أفاده حديث أم سلمة . انتهي . قال الحافظ أيضا : وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال : " إذا كان الثوب واسعا فالتحف به " ، يعني في الصلاة . ولمسلم " فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا فاتزر به " . متفق عليه . انتهي . قال الصنعاني في "سبل السلام" (١/١٣٢) : ... فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب واسعا به بعد اتزاره بطرفيه {كذا في نسخة الكتاب الذي بيدي ، فليراجع . اه . الكاتب} ، وإذا كان ضيقا اتزر به لستر عورته . فعورة الرجل من تحت السرة إلي الركبة علي أشهر الأقوال . انتهي . والله اعلم .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar