Sabtu, 04 April 2009
ولو كانت عورته تري من جيبه في ركوعه وسجوده لم يكف
قال الشيخ أبو بكر الحصني في "كفاية الأخيار" (١/٩٣) : ولو كانت عورته تري من جيبه في ركوعه وسجوده لم يكف . انتهي . أي بخلاف ما إذا رؤيت من ذيله فلا يضر ، قال الإمام أبو يحي زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب" : وثالثها ستر العورة بما أي بجرم يمنع إدراك لونها من أعلي وجوانب لها لا من أسفلها ، فلو رؤيت من ذيله كأن كان بعلو والرائي أسفل لم يضر . انتهي . [هامش فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (١/٤٠٩)] . قال الإمام النووي في "المنهاج" : ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه . انتهي . (تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج أول ص ١٦٨) . والله أعلم بالصواب .
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar