Jumat, 13 Maret 2009
ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه .....
قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني في " كفاية الأخيار " (١/٩١) : ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به أو بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلي عليه أو حمله فإن كان كثيرا لم تصح صلاته وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق العفو ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره ، ولو كان الثوب زائدا علي لباسه لم تصح صلاته لأنه غير مضطر إليه . والله أعلم . انتهي . { القملة = KUTU ، البرغوث = KUTU كذا في "المنور قاموس عربي - إندونيسي" . وقال في " قاموس المربوي " : برغوث ج براغيث = KUTU ANJING . انتهي . وقال في " قاموس عرب - جاوي المآب " : البرغوث = LAMUK , PELA PILU . انتهي . وقال في " المنجد " : برغوث ج براغيث (ح) : حشرة من فصيلة البرغوثيات ، تعيش علي جسم الإنسان والحيوانات اللبونة ، وتتغذي من الفضلات . لدغتها سامة وقد تسبب وباء الطاعون . انتهي . والله أعلم بالصواب }
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar