Sabtu, 07 Februari 2009

ولو قبض طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس ...

ولو قبض طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقي علي نجاسة ففيه خلاف الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان والثاني لا تبطل والله أعلم . قال الرافعي في الشرح الصغير وهو أحد الوجهين ¤ وعبارة شرح الوجيز للإمام عبد الكريم الرافعي رضي الله عنه [ توفي الرافعي سنة ٦٢٣ هجرية ، كذا في " المنجد في الأعلام " لفردينان توتل اليسوعي ص ٣.٢ ] IV/23 : ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر نجس أو ملقي علي نجاسة فإن كان يتحرك ذلك الطرف بارتفاعه وانخفاضه بطلت صلاته لأنه حامل للشيئ النجس أو لما هو متصل بالنجاسة ، وإن كان لا يتحرك فوجهان { أحدهما } تبطل صلاته كما في العمامة لأنه حامل لشيئ متصل بالنجاسة { والثاني } أنها لا تبطل لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له فإنه لا يرتفع بارتفاعه بخلاف العمامة فإنها منسوبة إليه لبسا والمصلي مأخوذ بطهارة ثيابه وكلام الأكثرين يدل علي أن الوجه الأول أرجح عندهم ¤ انتهت ¤ والله أعلم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar