Sabtu, 07 Februari 2009

ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة ...

ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا { " كفاية الأخيار " للشيخ تقي الدين أبي بكر الحسيني الحصني I/89 atau 90 } ¤ وعبارة المهذب للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي [ ت : سنة ٤٧٦ هجرية ، كذا في "المنجد في الأعلام " ص ٣٩٨ ] : وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع علي نجاسة كالعمامة علي رأسه وطرفها علي أرض نجسة لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة ، قال الإمام النووي في شرحه عليه (شرح المهذب ج ٣ ص ١٤٨) [ ولد الإمام النووي في المحرم سنة ٦٣١ هجرية ، وتوفي في رجب سنة ٦٧٦ هجرية ، كذا في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي ، راجع " صحيح مسلم بشرح النووي ج أول (ج+ه) ] : { الشرح } هذا الذي ذكره متفق عليه وسواء تحرك الطرف الذي يلاقي النجاسة بحركته في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده أم لم يتحرك ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه ¤ انتهي ¤ والله أعلم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar