Jumat, 06 Februari 2009
ولوكانت نجاسة تحاذي صدره ...
{ ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليها } وعبارة شرح الوجيز للإمام عبد الكريم الرافعي IV/35 : ولو كان ما يلاقي بدنه وثيابه من موضع الصلاة طاهرا لكن كان ما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في السجود نجسا فهل تصح صلاته فيه وجهان [ أحدهما] لا لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته فيعتبر طهارته كقميصه الفوقاني الذي لا يلاقي بدنه لما كان منسوبا إليه نعتبر طهارته [ وأصحهما ] أن صلاته صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا ملاقيا لها فصار كما لو صلي علي بساط أحد طرفيه نجس تصح صلاته وإن عد ذلك مصلاه ونسب إليه ¤ انتهي ¤
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar