Jumat, 06 Februari 2009

ولو صلي علي بساط تحته نجاسة أو علي طرفه نجاسة أو علي سرير قوائمه علي نجاسة لم يضر

وعبارة شرح الوجيز للإمام الرافعي IV/35 : ولو صلي علي بساط تحته نجاسة أو علي طرف آخر منه نجاسة أو علي سرير قوائمه علي نجاسة لم يضر خلافا لأبي حنيفة حيث قال إن كان يتحرك ذلك الموضع بحركته لم يجز ¤ انتهت ¤ قال الشيخ سليمان البجيرمي في حاشيته علي الإقناع I/443 : ... فلو عرق قدمه فالتصق البساط الذي طرفه نجس أو المفروش علي أرض متنجسة بباطن قدمه وصار متعلقا به عد حاملا له فتبطل صلاته إن لم يفصله عنه حالا كما أفتي به الشهاب م ر ¤ انتهي ¤ قال السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور باعلوي في " بغية المسترشدين " ص ٥١ { مسئلة ب } تنجس بعض بساط أو بيت وجهل محل النجاسة لم ينجس مماسه رطبا للشك وتجوز الصلاة عليه إن اتسع عرفا ويبقي قدر النجاسة فإن صغر جدا كملحفة اجتنب الكل ولا يجتهد نعم إن علم محل النجاسة صلي علي لا سواه مطلقا اه قلت وفي بج الواسع مازاد علي قدر موضع صلاته ¤ انتهي ¤

Tidak ada komentar:

Posting Komentar