Jumat, 13 Februari 2009
القسم الثاني من النجاسة
بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني رضي الله عنه في " كفاية الأخيار " I/89/90 : القسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفو وهي أنواع ، منها الأثر الباقي علي محل الإستنجاء بعد الإستنجاء بالحجر يعفي عنه . ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته كما لو حمل مستجمرا بالحجر . ولو انتشرت بالعرق عن محل الإستنجاء فالأصح العفو لعسر الإحتراز . ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان ، الأصح عند إمام الحرمين البطلان وقطع به المتولي ، والأصح عند الغزالي صحة صلاته . ولو حمل بيضة مذرة حشوها دم وظاهرها طاهر فالأصح بطلان الصلاة . ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفي عما يتعذر الإحتراز منه غالبا ، ويختلف بالوقت فيعفي في الشتاء دون الصيف ، وبموضع النجاسة من البدن فيعفي عن الأذيال دون الأكمام والأكتاف والرأس ، وكل ذلك في القليل دون الكثير ، فالقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلي قلة تحفظ بخلاف الكثير فإنه ينسب صاحبه إلي قلة الحفظ . ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتي ذهب أجزاؤها ففي صحة صلاته قولان ، الصحيح لاتصح مطلقا لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة . ¤ انتهي ¤ {قوله ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته كما لو حمل مستجمرا بالحجر} قال الشيخ علي باصبرين في " غاية تلخيص المراد من فتاوي ابن زياد " ص 90 : [ مسئلة ] لو كان علي رجله نجاسة حامل لها فأمسكه مصل لم يضر وليس كمن أمسك حبلا متصلا بحيوان حامل لها لأنه يعد به حاملا لها بخلاف إمساك الآدمي الحامل لها ، قلت خالفه ابن حجر وغيره وقالوا لو أمسك مستجمرا بطلت صلاته . ¤ انتهي ¤ { قوله ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ... } قال الشيخ سليمان البجيرمي في حاشيته علي الإقناع I/ 442 : (فرع) لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته ، لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة . وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق علي نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي كالهرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها ، انتهي ، ع ش علي م ر . فلا تنجس ما أصابه فمها ، وقد يقال النجاسة متيقنة والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها .¤ انتهي ¤ { قوله ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض ... } قال الشيخ أحمد الرملي في " فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد " ص 35 : ( وإن حوت ) أي النعل ( روثة ) يعني نجاسة ( فاغسلها ) وجوبا إزالة للنجاسة ولو كانت بأسفلها ، وهذا القول الجديد ( و أسفلها ¤ علي ) القول ( القديم له عفو بدلكته ) بالأرض لما روي أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : إذا جاء أحدكم فلينظر فإن رأي في نعليه قذرا أو أذي فليمسحه وليصل فيهما . وروي أبو داود وجماعات منهم ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا " إذا رأي أحدكم بنعله الأذي فإن التراب له طهور" ولأنه تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الإستنجاء ، والمذهب الأول لأنها نجاسة مقدور علي إزالتها بالماء من غير مشقة فلم يجز الإقتصار فيها علي المسح علي الأرض كما لو كانت علي ثوبه ، وعلي هذا فيحتاج إلي الجواب عن حديثي أبي هريرة وأبي سعيد ، فأما حديث أبي هريرة فقد طعن فيه وأما حديث أبي سعيد فأجاب النووي في مجموعه عنه بأن المراد بالقذر والأذي ما يستقذر ولا يلزم منه النجاسة وذلك كمخاطة ونخامة وشبههما مما هو طاهر أو مشكوك فيه والفرق بين الإستنجاء وما نحن فيه أن ذلك يتكرر ولا كذلك ما نحن فيه ... ¤ انتهي ¤ والله أعلم
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar