Jumat, 06 Februari 2009
ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه ...
ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلي الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف ، والأولي عدم البطلان لأن بين الحبل والنجاسة واسطة ¤ وعبارة شرح المهذب للإمام النووي نقلا عن الإمام الرافعي [ III/149 ] : إذا قبض طرف حبل أو ثوب أو شده في يده أو رجليه أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة فثلاثة أوجه الصحيح بطلان صلاته والثاني لا تبطل والثالث إن كان الطرف نجسا أو متصلا بعين النجاسة بأن كان في عنق كلب بطلت ، وإن كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصلا بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب أو شده في عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل والأوجه جارية سواء تحرك الطرف بحركته أم لا كذا قال الأكثرون وقطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك وخصوا الخلاف بغير المتحرك وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشد وخص الخلاف بصورة القبض باليد ¤ انتهت ¤ [ الساجور : خشبة تعلق في عنق الكلب ، كذا في " المنجد في اللغة " للويس معلوف اليسوعي ص ٣٢١ ] . والله أعلم
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar