Jumat, 30 Januari 2009
"ولو صلي وهو حامل نشابا لم تصح صلاته لأجل الريش"
بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني قدس الله سره في "كفاية الأخيار" 1/90/89 : ولو صلي وهو حامل نشابا لم تصح صلاته . إنتهي . قوله [لم تصح صلاته لأجل الريش] لعل الريش المراد به ماكان من غير المأكول أو من ميتة . قال شيخ الإسلام أبو يحي زكريا الأنصاري في " فتح الوهاب " 1/20 : ... وجزء مبان من حي كميتته طهارة ونجاسة لخبر " ما قطع من حي فهو ميت " رواه الحاكم وصححه علي شرط الشيخين { زيادة: قال الحافظ السيوطي في " الجامع الصغير " 2/147 [ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ] (حم د ت ك) عن أبي واقد (ه ك) عن أنس. انتهت } . فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها ، إلا نحو شعر حيوان مأكول كصوفه ووبره فطاهر ، قال تعالي { والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الي حين } وخرج بالمأكول نحوشعر غيره فنجس ومنه نحو شعر عضو أبين من مأكول لأن العضو صار غير مأكول . انتهي . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته علي فتح الوهاب 1/177-178 : {قوله إلا نحو شعر مأكول} أي ما لم ينفصل مع قطعة لحم تقصد وإلا فهو نجس تبعا لها وإن لم تقصد فهوطاهر دونها { قوله فطاهر } أي حيث لم يعلم انفصاله من ميتة { قوله فنجس } ولو شك هل هو شعر مأكول أو غيره أو هل أبين حال الحياة أو الموت حكم بطهارته عملا بالأصل . اه . وعبارة ع ش ولو شك في نحو شعر أو ريش أهو من مأكول أو غيره أو انفصل من حي أو ميت فهو طاهر . انتهي . والله أعلم . posted by: team lbm mwc nu wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar