Sabtu, 28 Februari 2009
ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث فيعفي عن قليله وعن كثيره في الأصح ولو عصره علي الراجح
{قوله ولو عصره علي الراجح} هذا مخالف لما في المجمو ع والمنهاج كلاهما للإمام النووي . وعبارة الأول : ... وأما دم نفسه فضربان أحدهما ما يخرج من بثرة من دم وقيح وصديد فله حكم دم البراغيث بالإتفاق يعفي عن قليله قطعا وفي كثيره وجهان أصحهما العفو ، فلو عصر بثرة فخرج منها دم قليل عفي عنه علي أصح الوجهين . انتهي . من www.yasoob.com/fa/lists/alpha.phpوعبارة الثاني مع شرحه تحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي ج ١ ص ١٧٣ : (ودم البثرات كالبراغيث ) فيعفي عنه حيث لم يعصر مطلقا علي الأصح (وقيل إن عصره فلا يعفي عنه) مطلقا والأصح أنه يعفي عن قليله فقط كدم برغوث . انتهي . والله أعلم بالصواب .
Jumat, 13 Februari 2009
القسم الثاني من النجاسة
بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني رضي الله عنه في " كفاية الأخيار " I/89/90 : القسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفو وهي أنواع ، منها الأثر الباقي علي محل الإستنجاء بعد الإستنجاء بالحجر يعفي عنه . ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته كما لو حمل مستجمرا بالحجر . ولو انتشرت بالعرق عن محل الإستنجاء فالأصح العفو لعسر الإحتراز . ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان ، الأصح عند إمام الحرمين البطلان وقطع به المتولي ، والأصح عند الغزالي صحة صلاته . ولو حمل بيضة مذرة حشوها دم وظاهرها طاهر فالأصح بطلان الصلاة . ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفي عما يتعذر الإحتراز منه غالبا ، ويختلف بالوقت فيعفي في الشتاء دون الصيف ، وبموضع النجاسة من البدن فيعفي عن الأذيال دون الأكمام والأكتاف والرأس ، وكل ذلك في القليل دون الكثير ، فالقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلي قلة تحفظ بخلاف الكثير فإنه ينسب صاحبه إلي قلة الحفظ . ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتي ذهب أجزاؤها ففي صحة صلاته قولان ، الصحيح لاتصح مطلقا لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة . ¤ انتهي ¤ {قوله ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته كما لو حمل مستجمرا بالحجر} قال الشيخ علي باصبرين في " غاية تلخيص المراد من فتاوي ابن زياد " ص 90 : [ مسئلة ] لو كان علي رجله نجاسة حامل لها فأمسكه مصل لم يضر وليس كمن أمسك حبلا متصلا بحيوان حامل لها لأنه يعد به حاملا لها بخلاف إمساك الآدمي الحامل لها ، قلت خالفه ابن حجر وغيره وقالوا لو أمسك مستجمرا بطلت صلاته . ¤ انتهي ¤ { قوله ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ... } قال الشيخ سليمان البجيرمي في حاشيته علي الإقناع I/ 442 : (فرع) لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته ، لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة . وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق علي نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي كالهرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها ، انتهي ، ع ش علي م ر . فلا تنجس ما أصابه فمها ، وقد يقال النجاسة متيقنة والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها .¤ انتهي ¤ { قوله ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض ... } قال الشيخ أحمد الرملي في " فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد " ص 35 : ( وإن حوت ) أي النعل ( روثة ) يعني نجاسة ( فاغسلها ) وجوبا إزالة للنجاسة ولو كانت بأسفلها ، وهذا القول الجديد ( و أسفلها ¤ علي ) القول ( القديم له عفو بدلكته ) بالأرض لما روي أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : إذا جاء أحدكم فلينظر فإن رأي في نعليه قذرا أو أذي فليمسحه وليصل فيهما . وروي أبو داود وجماعات منهم ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا " إذا رأي أحدكم بنعله الأذي فإن التراب له طهور" ولأنه تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الإستنجاء ، والمذهب الأول لأنها نجاسة مقدور علي إزالتها بالماء من غير مشقة فلم يجز الإقتصار فيها علي المسح علي الأرض كما لو كانت علي ثوبه ، وعلي هذا فيحتاج إلي الجواب عن حديثي أبي هريرة وأبي سعيد ، فأما حديث أبي هريرة فقد طعن فيه وأما حديث أبي سعيد فأجاب النووي في مجموعه عنه بأن المراد بالقذر والأذي ما يستقذر ولا يلزم منه النجاسة وذلك كمخاطة ونخامة وشبههما مما هو طاهر أو مشكوك فيه والفرق بين الإستنجاء وما نحن فيه أن ذلك يتكرر ولا كذلك ما نحن فيه ... ¤ انتهي ¤ والله أعلم
Sabtu, 07 Februari 2009
ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة ...
ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا { " كفاية الأخيار " للشيخ تقي الدين أبي بكر الحسيني الحصني I/89 atau 90 } ¤ وعبارة المهذب للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي [ ت : سنة ٤٧٦ هجرية ، كذا في "المنجد في الأعلام " ص ٣٩٨ ] : وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع علي نجاسة كالعمامة علي رأسه وطرفها علي أرض نجسة لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة ، قال الإمام النووي في شرحه عليه (شرح المهذب ج ٣ ص ١٤٨) [ ولد الإمام النووي في المحرم سنة ٦٣١ هجرية ، وتوفي في رجب سنة ٦٧٦ هجرية ، كذا في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي ، راجع " صحيح مسلم بشرح النووي ج أول (ج+ه) ] : { الشرح } هذا الذي ذكره متفق عليه وسواء تحرك الطرف الذي يلاقي النجاسة بحركته في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده أم لم يتحرك ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه ¤ انتهي ¤ والله أعلم
ولو قبض طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس ...
ولو قبض طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقي علي نجاسة ففيه خلاف الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان والثاني لا تبطل والله أعلم . قال الرافعي في الشرح الصغير وهو أحد الوجهين ¤ وعبارة شرح الوجيز للإمام عبد الكريم الرافعي رضي الله عنه [ توفي الرافعي سنة ٦٢٣ هجرية ، كذا في " المنجد في الأعلام " لفردينان توتل اليسوعي ص ٣.٢ ] IV/23 : ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر نجس أو ملقي علي نجاسة فإن كان يتحرك ذلك الطرف بارتفاعه وانخفاضه بطلت صلاته لأنه حامل للشيئ النجس أو لما هو متصل بالنجاسة ، وإن كان لا يتحرك فوجهان { أحدهما } تبطل صلاته كما في العمامة لأنه حامل لشيئ متصل بالنجاسة { والثاني } أنها لا تبطل لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له فإنه لا يرتفع بارتفاعه بخلاف العمامة فإنها منسوبة إليه لبسا والمصلي مأخوذ بطهارة ثيابه وكلام الأكثرين يدل علي أن الوجه الأول أرجح عندهم ¤ انتهت ¤ والله أعلم
Jumat, 06 Februari 2009
ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه ...
ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلي الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف ، والأولي عدم البطلان لأن بين الحبل والنجاسة واسطة ¤ وعبارة شرح المهذب للإمام النووي نقلا عن الإمام الرافعي [ III/149 ] : إذا قبض طرف حبل أو ثوب أو شده في يده أو رجليه أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة فثلاثة أوجه الصحيح بطلان صلاته والثاني لا تبطل والثالث إن كان الطرف نجسا أو متصلا بعين النجاسة بأن كان في عنق كلب بطلت ، وإن كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصلا بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب أو شده في عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل والأوجه جارية سواء تحرك الطرف بحركته أم لا كذا قال الأكثرون وقطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك وخصوا الخلاف بغير المتحرك وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشد وخص الخلاف بصورة القبض باليد ¤ انتهت ¤ [ الساجور : خشبة تعلق في عنق الكلب ، كذا في " المنجد في اللغة " للويس معلوف اليسوعي ص ٣٢١ ] . والله أعلم
ولو صلي علي بساط تحته نجاسة أو علي طرفه نجاسة أو علي سرير قوائمه علي نجاسة لم يضر
وعبارة شرح الوجيز للإمام الرافعي IV/35 : ولو صلي علي بساط تحته نجاسة أو علي طرف آخر منه نجاسة أو علي سرير قوائمه علي نجاسة لم يضر خلافا لأبي حنيفة حيث قال إن كان يتحرك ذلك الموضع بحركته لم يجز ¤ انتهت ¤ قال الشيخ سليمان البجيرمي في حاشيته علي الإقناع I/443 : ... فلو عرق قدمه فالتصق البساط الذي طرفه نجس أو المفروش علي أرض متنجسة بباطن قدمه وصار متعلقا به عد حاملا له فتبطل صلاته إن لم يفصله عنه حالا كما أفتي به الشهاب م ر ¤ انتهي ¤ قال السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور باعلوي في " بغية المسترشدين " ص ٥١ { مسئلة ب } تنجس بعض بساط أو بيت وجهل محل النجاسة لم ينجس مماسه رطبا للشك وتجوز الصلاة عليه إن اتسع عرفا ويبقي قدر النجاسة فإن صغر جدا كملحفة اجتنب الكل ولا يجتهد نعم إن علم محل النجاسة صلي علي لا سواه مطلقا اه قلت وفي بج الواسع مازاد علي قدر موضع صلاته ¤ انتهي ¤
ولوكانت نجاسة تحاذي صدره ...
{ ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليها } وعبارة شرح الوجيز للإمام عبد الكريم الرافعي IV/35 : ولو كان ما يلاقي بدنه وثيابه من موضع الصلاة طاهرا لكن كان ما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في السجود نجسا فهل تصح صلاته فيه وجهان [ أحدهما] لا لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته فيعتبر طهارته كقميصه الفوقاني الذي لا يلاقي بدنه لما كان منسوبا إليه نعتبر طهارته [ وأصحهما ] أن صلاته صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا ملاقيا لها فصار كما لو صلي علي بساط أحد طرفيه نجس تصح صلاته وإن عد ذلك مصلاه ونسب إليه ¤ انتهي ¤
Langganan:
Postingan (Atom)