( فصل وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا النية )
قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات فمن الأركان النية لأنها واجبة في بعض الصلاة يعني ذكرا وهو أولها فكانت ركنا كالتكبيرة والركوع وغيرهما ومنهم من عدها شرطا قال الغزالي هي بالشرط أشبه ووجهه أنه يعتبر دوامها حكما إلى آخر الصلاة فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو قوي
ثم النية القصد فلا بد من قصد أمور
أحدها قصد فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال
والثاني تعين الصلاة المأتي بها من كونها ظهرا أو عصرا أو جمعة وهذان لا بد منهما بلا خلاف فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر لم تصح على الأصح لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت
الثالث أن ينوي الفريضة على الأصح عند الأكثرين سواء كان الناوي بالغا أو صبيا وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء وفي شرح المهذب أن الصواب في الصبي أنه لا ينوي الفرض وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجهان الأصح أنه لا يشترط
الرابع هل لا يشترط تمييز الأداء من القضاء وجهان أصحهما في الرافعي لا يشترط لأنهما بمعنى واحد ولهذذا يقال أديت الدين وقضيت الدين والذي قال النووي أن هذا فيمن جهل خروج الوقت لغيم ونحوه قال النووي في شرح المهذب صرح الأصحاب بأنه إذا نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه لم تصح قطعا والله أعلم ولا يشترط التعرض لعدد الركعات ولا للاستقبال على الصحيح نعم لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لم تنعقد
واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب فلا يكفي نطق للسان مع غفلة القلب نعم
____________________
(1/101)
________________________________________
لا يضر مخالفة اللسان من قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر فإنها تنعقد ظهره واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت وكذا لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت ولو علق الخروج منها على شيء فإن قال إن عيط لي فلان أو دق الباب خرجت منها بطلت في الحال على الراجح كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم كما لو علق الخروج من الإسلام فإنه يكفر في الحال بلا خلاف ولو شك في صلاته هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نظر إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه وإن طال الزمان فالأصح البطلان لانقطاع نظم الصلاة وندور مثل ذلك وإن تذكر بعد ما أتى على الشك بركن فعلي كالركوع والسجود بطلت وإن أتى بقولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على الأصح المنصوص الذي قطع به الجمهور قال النووي وقال الماوردي ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزه عن واحدة منهما فإن تيقنهما فعلى التفصيل المذكور والله أعلم
واعلم أنه يشترط أن تقارن النية لتكبيرة الإحرام يعني ذكرا وما معنى المقارنة فيه أوجه أصحها في الروضة هنا أنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى فراغها
والثاني أن الواجب استحضارها لأول التكبيرة فقط قال الرافعي في كتاب الطلاق وهو الأظهر
والثالث تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة وهذا ما اختاره الإمام والغزالي والنووي في شرح المهذب والله أعلم
Rabu, 18 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar