( وتكبيرة الإحرام )
التكبيرة ركن من أركان الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام
( مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) وورد في حديث المسيء صلاته
( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ) قال النووي وهو أحسن الأدلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر له في الحديث إلا الفرض واعلم أن تكبيرة الإحرام يعتبر فيها أمور فلو فقد واحد منها لم يجز ولم تصح صلاته
أحدها أنه يأتي بصيغة الله أكبر بالعربية إذا كان قادرا لما رواه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر ) فلو قال الرحمن الرحيم أكبر أو أجل أو قال الرب أعظم ونحو ذلك لم يجز ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور لأنه لفظ يدل على التكبير وهذه الزيادة تدل على التعظيم فصار كما لو قال الله أكبر من كل شيء فإنه يجزىء ولو عكس وقال أكبر الله لم يجز على الصحيح ونص عليه الشافعي لأنه لا يسمى تكبيرا بخلاف ما لو قال عند الخروج من الصلاة عليكم السلام فإنه يجزىء لأنه يسمى سلاما كذا قالوا ولو حصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر فصل نظر إن قل لم يضر كما لو قال الله الجليل أكبر وإن طال الفصل كما لو قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر لم يجز قطعا لخروجه عن اسم التكبير ومنها أن يحصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر وقفة ومنها أن لا يزيد ما يخل بالمعنى بأن يمد الهمزة من الله لأنه يخرج به إلى الاستفهام أو بأن يشبع حركة الباء في أكبر فتبقى أكبار وهو اسم للحيض أو يزيد في إشباع الهاء فتتولد واو سواء كانت ساكنة أو متحركة ومنها أن
____________________
(1/103)
________________________________________
يأتي بالتكبيرة بكمالها وهو منتصب فلو أتى ببعضها وهو في الهوي وقد وصل إلى حد أقل الركوع فلا تنعقد فرضا وهل تنعقد نفلا الأصح إن كان جاهلا انعقدت وإلا فلا ومنها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح وهذا يقع كثيرا فيمن أدرك الإمام راكعا نحوه فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا على الصحيح للتشريك ولو لم ينو تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع بل أطلق فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب لا تنعقد صلاته لأنه لم يقصد تكبيرة الإحرام وقيل تنعقد لقرينة الافتتاح ومال إليه إمام الحرمين ويرده قرينة الركوع وهذا كل في القادر على النطق بالعربية أما العاجز فإن كان لا يقدر على التعلم إما لخرس أو بأن لا يطاوعه لسانه أتى بالترجمة ولا يعدل إلى ذكر آخر وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح وأما القادر على التعلم فيجب عليه ذلك حتى لو كان بناحية لا يجد من يعلمه فيها لزمه السفر إلى موضع يتعلم فيه على الصحيح لأن السفر وسيلة إلى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره فلو صلى بالترجمة من لا يحسسن التعلم بالكلية فلا إعادة عليه وأما من قدر على التعلم ولكن ضاق الوقت عن تعلمه لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة عليه أيضا وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت وتجب الإعادة على الصحيح الصواب لتقصيره وهو آثم ولو كبر تكبيرات دخل بالأوتار في الصلاة وخرج منها بالأشفاع لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الصلاة ولو لم ينو بغير الأولى الافتتاح ولا الخروج من الصلاة صح دخوله بالأولى وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل الصلاة والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل بالعقل أو الجهل في الدين والله أعلم
Rabu, 18 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar