Rabu, 18 Mei 2011

Kifayatul Akhyar 1/105-108

( وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها )
من أركان الصلاة قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وفي رواية
( لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ) وفي رواية
( أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضا ) وورد في حديث المسىء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال
( فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب ) وهذا ظاهر في دلالة الوجوب قال في أصل الروضة وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف وحجة ذلك أن عليه الصلاة والسلام
( عد
الفاتحة سبع آيات وعد البسملة آية منها ) وعزاه الإمام والغزالي إلى البخاري وليس في صحيحه نعم ذكره في تاريخه وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها أو قال هي إحدى آياتها ) وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
( عد البسملة آية من الفاتحة ) وقال أبو نصر المؤدب اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على أنها آية منها فإن قلت ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
( كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ) فالجواب أن المراد قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين فإن قيل هذا خلاف الظاهر فالجواب تعيين ذلك جمعا بين الأدلة
( فائدة ) هل ثبوت البسملة قرانا بالقطع أم بالظن قال في شرح المهذب الأصح أن ثبوتها بالظن حتى يكفي فيها أخبار الآحاد لا بالقطع ولهذا لا يكفر نافيها بإجماع المسلمين قال ابن الرفعة حكي العمراني أن صاحب الفروع قال بتكفير جاحدها وتفسيق تاركها والله أعلم قلت قد حكي الماوردي والمحاملي وإمام الحرمين وجهين في البسملة هل هي في الفاتحة قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم ومعنى الحكم أن الصلاة لا تصح إلا بها في أول الفاتحة قال الماوردي قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا فعلى قول الجمهور يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام وعلى الآخر لا يقبل كسائر القرآن وإنما ثبتت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف والله أعلم
واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها في حال القيام وما يقوم مقامه ولا يقوم غيرها مقامها لما مر من الأدلة ولا يجوز ترجمتها عند العجز للإعجاز يستوي في تعيينها الإمام والمأموم والمنفرد في السرية وكذا في الجهرية وفي قول لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يسمع القراءة فلو كان أصم أو بعيدا لا يسمع القراءة لزمه الراجح وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها فلو أسقط حرفا أو خفف مشددا أو بدل حرفا بحرف سواء في ذلك الضاد وغيره لم تصح قراءته ولا صلاته ولو لحن لحنا بغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك لم يجزئه وتبطل صلاته إن تعمد وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد ويجب ترتيب قراءتها فلو قدم مؤخرا إن تعمد بطلت قراءته وعليه استئنافها وإن سها لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب إلا أن يطول فيستأنف القراءة وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة فإن أخل بالموالاة نظر إن سكت وطالت مدة السكوت بأن أشعر بقطع القراءة أو
إعراضه عنها بطلت قراءته ولزمه استئنافها فإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر فلو قصد مع السكوت اليسير قطع القراءة بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الجمهور ولو تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى أو إجابة مؤذن أو فتح على غير الإمام يعنى غلط شخص في القراءة فرد عليه وكذا لو جمد لعطاس بطلت قراءته وإن كان مل تخلل مندوبا في صلاته كتأمينه لقراءة إمامه وفتح عليه وسؤاله الرحمة والتعوذ من العذاب عند قراءته آيهما فلا تبطل قراءته على الأصح هذا كله في القادر على قراءة الفاتحة أما من لا يحسن الفاتحة حفظا لزمه تعلمها أو قراءتها من مصحف ولو بشراء أو إجارة أو إعارة ويلزمه تحصيل الضوء في الظلمة وكذا يلزمه أن يتلقنها من شخص وهو في الصلاة ولا يجوز له ترك هذه الأمور إلا عند التعذر فإن عجز عن ذلك إما لضيق الوقت أو بلادة ذهنه أو عدم المعلم أو المصحف أو غيره قرأ سبع آيات ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته
( فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره ) والمعنى أن القراءة بالقرآن أشبه واشتراط سبع آيات لأنها بدل وهل يشترط أن تكون الآيات التي بدل الفاتحة متواليات فيه وجهان أصحهما عند الرافعي نعم لأن المتوالية أشبه بالفاتحة والأصح عند النووي وهو المنصوص أن يجوز المتفرقة مع القدرة على المتوالية كما في قضاء رمضان فإن عجز أتى بذكر للحديث
( أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) وهل يشترط أن ياتي بسبعة أنواع من الذكر وجهان قال الرافعي أقربهما نعم ولا يجوز نقص حروف البدل عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسن وإلا كررها ولا بد من مراعاة الترتيب فإن كانت الآية من اول الفاتحة أتى بها أولا ثم أتى بالبدل وإن كانت من آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر قراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة واجبة الوقوف بقدرها واجب فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ومثله التشهد الأخير قال ابن الرفعة ومثله التشهد الأول والقنوت وقال في الإقليد ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروع لغيره ويجلس في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه والله أعلم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar