Sabtu, 11 April 2009

حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " {كفاية الأخيار ١/٩٢}

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "بلوغ المرام" : وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة . انتهي . قال السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" (١/١٣١) : ... ونفي القبول المراد به هنا نفي الصجة والإجزاء ... وفي قوله " إلا بخمار" ما يدل علي أنه يجب علي المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار ويأتي في حديث أبي داود من حديث أم سلمة في صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ; وأنه قال صلي الله عليه وآله وسلم "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" فيدل علي أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث الخمار ، ومن تغطية بقية بدنها حتي ظهر قدميها كما أفاده حديث أم سلمة . انتهي . قال الحافظ أيضا : وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال : " إذا كان الثوب واسعا فالتحف به " ، يعني في الصلاة . ولمسلم " فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا فاتزر به " . متفق عليه . انتهي . قال الصنعاني في "سبل السلام" (١/١٣٢) : ... فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب واسعا به بعد اتزاره بطرفيه {كذا في نسخة الكتاب الذي بيدي ، فليراجع . اه . الكاتب} ، وإذا كان ضيقا اتزر به لستر عورته . فعورة الرجل من تحت السرة إلي الركبة علي أشهر الأقوال . انتهي . والله اعلم .

Sabtu, 04 April 2009

ثم شرط العورة أن تمنع لون البشرة

قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني في "كفاية الأخيار" (١/٩٢) : ثم شرط العورة أن تمنع لون البشرة . انتهي . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته علي فتح الوهاب (١/٤٠٩) [قوله بما يمنع إدراك لونها] أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه ابن عجيل الناشري . اه . سم علي المنهج . وهو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر ، وهو ظاهر قريب ، فليتأمل . ولو رؤيت البشرة بواسطة شمس أو نار وكانت بحيث لا تري بدون تلك الواسطة لم يضر . والمراد المنع بالنسبة لمعتدل البصر عادة كما في نظائره ، كذا نقل في الدرس عن فتاوي الشارح . اه . ع ش علي م ر . [قوله أيضا بما يمنع إدراك لونها] أي وإن حكي حجمها كسروال ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثي فيما يظهر ، وخلاف الأولي للرجل . فلا يكفي ما يحكي لونها بأن يعرف معه نحو بياضها من سوادها كزجاج وقف فيه ومهلهل استتر به وهو لا يمنع اللون لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك كالأصباغ التي لا جرم لها من نحو حمرة وصفرة فإن الوجه عدم الإكتفاء بها وإن سترت اللون لأنها لا تعد ساترا والكلام في الساتر من الأجرام ، ومثل الأصباغ التي لا جرم لها وقوفه في ظلمة كما علم مما مر . ولا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها . اه . من شرح م ر . [قوله فلو رؤيت من ذيله] أي رؤيت في قيام أو ركوع أو سجود سواء رآها هو أو غيره لالتقلص ثوبه بل لنحو جمع ذيله علي عقبيه . اه . برماوي ومثله ق ل علي الجلال ومثلهما ع ش علي مر . انتهي . والله أعلم بالصواب .

ولو كانت عورته تري من جيبه في ركوعه وسجوده لم يكف

قال الشيخ أبو بكر الحصني في "كفاية الأخيار" (١/٩٣) : ولو كانت عورته تري من جيبه في ركوعه وسجوده لم يكف . انتهي . أي بخلاف ما إذا رؤيت من ذيله فلا يضر ، قال الإمام أبو يحي زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب" : وثالثها ستر العورة بما أي بجرم يمنع إدراك لونها من أعلي وجوانب لها لا من أسفلها ، فلو رؤيت من ذيله كأن كان بعلو والرائي أسفل لم يضر . انتهي . [هامش فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (١/٤٠٩)] . قال الإمام النووي في "المنهاج" : ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه . انتهي . (تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج أول ص ١٦٨) . والله أعلم بالصواب .

وستر العورة بلباس طاهر والوقوف علي مكان طاهر

أما طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر ، وأما ستر العورة فواجب مطلقا حتي في الخلوة والظلمة علي الراجح لأن الله تعالي أحق أن يستحي منه سواء كان في الصلاة وغيرها . والعورة في اللغة النقص والخلل وما يستحي منه ، وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة . والدليل علي أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلي الله عليه وآله وسلم "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" قال الترمذي حديث حسن ، وقال الحاكم هو علي شرط الصحيحين . والمراد بالحائض البالغ ، والإجماع منعقد علي ذلك عند القدرة ، فإن عجز عن السترة صلي عريانا ولا إعادة عليه علي الراجح لأنه عذر عام وربما يدوم فلو أجبنا الإعادة لشق . ثم شرط السترة أن تمنع لون البشرة سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك حتي الطين والماء الكدر ، وصورة الصلاة في الماء علي الجنازة . والأصح وجوب التطين لأنه قادر علي السترة . ولا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل النبات ونحوه لأنه لا يمنع لون البشرة وكذا الكرباس [الكرباس = الثوب الخشن] الذي له أبخاش [أبخاش جمع بخش وهو الثقب (عامية)] . ولو كانت عورته تري من جيبه في ركوعه وسجوده لم يكف فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه . ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يجد ماء يغسله به فقولان ; الأظهر أنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه ، والثاني يصلي فيه ويعيد . ولو كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة والنجاسة فقولان أيضا أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عريانا بلا إعادة ، والثاني يصلي فيه علي النجاسة ويعيد . ولو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه بل يصلي عاريا ولا يعيد وليس له أخذه قهرا ، ولو وهبه لم يلزمه قبوله في الأصح للمنة ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنة ، فإن لم يقبل وصلي عاريا لم تصح صلاته لقدرته علي السترة ، ولو باعه إياه أو أجره فهو كالماء في التيمم . ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقبة إلا أن تكوب في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلي الفساد حرم عليها رفع النقاب ، وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس زاده الله تعالي شرفا ، فليجتنب ذلك . ويستحب أن يصلي الشخص في أحسن ثيابه . والله أعلم.