PENGAJIAN KIFAYATUL AKHYAR 1/170
Riwayat ke 1
فَلِرِوَايَةِ
أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: {دَخَلْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبْرَاهِيْمُ وَلَدُهُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ
عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ} يَعْنِيْ تَسِيْلَانِ
رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
Dalam Shahih
Bukhari 3/252
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ
فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ
يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ
Dalam Fat_hul
Bari 3/174
قَوْلُهُ: "وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ" أَيْ يُخْرُجُهَا وَيَدْفَعُهَا كَمَا يَدْفَعُ الْإِنْسَانُ مَالَهُ. وَقِيْلَ مَعْنَاهُ يُقَارِبُ بِهَا الْمَوْتَ
قَوْلُهُ: "وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ" أَيْ يُخْرُجُهَا وَيَدْفَعُهَا كَمَا يَدْفَعُ الْإِنْسَانُ مَالَهُ. وَقِيْلَ مَعْنَاهُ يُقَارِبُ بِهَا الْمَوْتَ
Riwayat ke 2
لِقَوْلِهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ} إِسْنَادُهُ
صَحِيْحٌ
Dalam Sunan Baihaqi Kubro 4/69
عَنْ عَتِيْكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيْكٍ - وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُوْ أُمِّهِ - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيْكٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ :« غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيْعِ ». فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :« دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ». قَالُوا : وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ :« إِذَا مَاتَ ».
عَنْ عَتِيْكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيْكٍ - وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُوْ أُمِّهِ - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيْكٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ :« غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيْعِ ». فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :« دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ». قَالُوا : وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ :« إِذَا مَاتَ ».
Dalam
Musnad Imam Syafi’i 595
فَإِذَا
وَجَبَ أَيْ مَاتَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ أَيْ فَلَا تَرْفَعْنَ صَوْتَهَا بِالْبُكَاءِ
Riwayat ke 3
وَالنَّدْبُ
أَنْ تَقُوْلَ الْخَاسِرَةُ: وَاسَنَدَاهْ وَاقُوَّةَ ظَهْرَاهْ وَاعَزَاهْ وَاظَرِيْفَ
الشَّمَائِلِ، وَنَحْوَ ذَلِكِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَا مِنْ
مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ فَيَقُوْلُ وَاجَبَلَاهْ وَاسَنَدَاهْ أَوْ
نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ
Dalam Lisanul
arab 1/753
النُّدْبَةُ
وَهُوَ مِنْ أَبْوَابِ النَّحْوِ كُلُّ شَيْءٍ فِيْ نِدَائِهِ وَا فَهُوَ مِنْ بَابِ
النُّدْبَةِ وَأَنْ تَذْكُرَ النَائِحَةُ الْمَيِّتَ بِأَحْسَنِ أَوْصَافِهِ وَأَفْعَالِهِ
2
Dalam Sunan
Tirmidzi 4/220
حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ أَسِيْدُ
بْنُ أَبِيْ أَسِيْدٍ أَنَّ مُوْسَى بْنَ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «
مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِ فَيَقُوْلُ وَاجَبَلاَهْ
وَاسَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ
أَهَكَذَا كُنْتَ ».
Riwayat ke 4
وَفِي
الصَّحِيْحَيْنِ {بَرِىءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ
الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ}
Dalam Shahih
Muslim 1/70
298 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى الْقَنْطَرِيُّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ
جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ
بُرْدَةَ بْنُ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ وَجِعَ أَبُوْ مُوْسَى وَجَعًا فَغُشِيَ
عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِى حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ
أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ
قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَرِئَ
مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.
Dalam Syarah
Muslim1/212
وَقَوْلُهُ : ( الصَّالِقَةِ
وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ )
وَفِي
الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ ) ؛ فَالصَّالِقَةُ
وَقَعَتْ فِي الْأُصُوْلِ بِالصَّادِ وَسَلَقَ بِالسِّيْنِ وَهُمَا صَحِيْحَانِ
وَهِيَ صَالِقَةٌ وَسَالِقَةٌ : وَهِيَ الَّتِيْ تَرْفَع صَوْتهَا عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ
. وَالْحَالِقَةُ : هِيَ الَّتِي تَحْلِقُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ
، وَالشَّاقَّةُ : الَّتِيْ تَشُقُّ ثَوْبَهَا عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ .
هَذَا هُوَ الْمَشْهُوْر الظَّاهِرُ الْمَعْرُوْفُ . وَحَكَى الْقَاضِيْ عِيَاضٌ
عَن ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : الصَّلْقُ ضَرْبُ الْوَجْهِ ،
Riwayat
ke 1
فلرواية أنس رضي الله عنه قال: {دخلنا على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وإبراهيم ولده يجود
بنفسه فجعلت عينا رسول
الله صلى الله عليه وسلم تذرفان} يعني تسيلان رواه الشيخان
Dalam
Shahih Bukhari 3/252
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ .
1303 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ
حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ
عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا
رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى
رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ رَوَاهُ مُوسَى
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Dalam
Fat_hul Bari 3/174
قوله: "وإبراهيم يجود بنفسه" أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. وفي رواية سليمان "يكيد" قال صاحب المعين أي يسوق بها، وقيل معناه يقارب بها الموت. وقال أبو مروان بن سراج: قد يكون من الكيد وهو القيء يقال منه كاد يكيد شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك. قوله: "تذرفان" بذال معجمة وفاء أي يجري دمعهما. قوله: "وأنت يا رسول الله"؟ قال الطيبي. فيه معنى التعجب، والواو تستدعي معطوفا عليه أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع، فأجابه بقوله: "إنها رحمة " أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع انتهى. ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه "فقلت يا رسول الله تبكي، أو لم تنه عن البكاء"
Dalam
Shahih Muslim 7/76
باب رَحْمَتِهِ -صلى الله عليه وسلم- الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ
وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلِكَ.
6167 - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ
خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ - وَاللَّفْظُ
لِشَيْبَانَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «
وُلِدَ لِىَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِى إِبْرَاهِيمَ ».
ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ امْرَأَةِ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ
فَانْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَاتَّبَعْتُهُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِى سَيْفٍ وَهُوَ
يَنْفُخُ بِكِيرِهِ قَدِ امْتَلأَ الْبَيْتُ دُخَانًا فَأَسْرَعْتُ الْمَشْىَ
بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ يَا أَبَا سَيْفٍ
أَمْسِكْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
فَأَمْسَكَ فَدَعَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالصَّبِىِّ
فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. فَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ
بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَدَمَعَتْ
عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ
إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ
لَمَحْزُونُونَ ».
Dalam
Syarah Imam Nawawi 8/23
قَوْله : ( وَهُوَ
يَكِيد بِنَفْسِهِ )
أَيْ يَجُود بِهَا ،
وَمَعْنَاهُ : وَهُوَ فِي النَّزْع .
قَوْله : ( فَدَمَعَتْ
عَيْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آخِره )
فِيهِ جَوَاز الْبُكَاء عَلَى الْمَرِيض وَالْحُزْن ، وَأَنَّ ذَلِكَ
لَا يُخَالِف الرِّضَا بِالْقَدَرِ ، بَلْ هِيَ رَحْمَة جَعَلَهَا اللَّه فِي
قُلُوب عِبَاده ، وَإِنَّمَا الْمَذْمُوم النَّدْب وَالنِّيَاحَة ، وَالْوَيْل
وَالثُّبُور ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْقَوْل الْبَاطِل ، وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَا نَقُول إِلَّا مَا يُرْضِي رَبّنَا
" .
Riwayat
ke 2
لقوله صلى الله عليه
وسلم {إذا وجبت فلا تبكين باكية} إسناده صحيح
Dalam Musnad Imam Syafi’i 595
556 - ( أخبرنا ) : مالكٌ عن عبدِ اللَّهِ بنِ جابرِ بنِ عَتيك :
- أنَّ رسول اللَّه صلى
اللَّه عليه وسلم جاء يَعُودُ عَبْدَ اللَّه بنَ ثابت فَوَجَدَهُ قد غُلِبَ ( غلب
بالبناء للمجهول أي غلبه المرض فصاح به أي ناداه باسمه فلم يجبه لعجزه عن الرد )
فصاح به فلم يُجِبْهُ فاسْتَرْجَعَ ( فاسترجع أي قال إنا للله وإنا إليه راجعون )
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقال : " غُلِبْنَا عَليك يا أبا الربيع (
غلبنا عليك بالبناء للمجهول أي غلبنا عليك المرض فرفع النسوة أصواتهن بالبكاء يأسا
وجزعا فقال رسول اللَّه دعهن فإذا وجب أي مات فلا تبكين باكية أي فلا ترفعن صوتها
بالبكاء لأن هذا هو المحرم أما البكاء بغير رفع صوت فليس بمحظور لأنه صلى اللَّه
عليه وسلم بكى على إبنه إبراهيم وعلى سعد بن عبادة وابن بنته وغيرهم كما في الصحاح
Dalam Sunan Baihaqi Kubro 4/69
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ - وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ :« غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ ». فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ». قَالُوا : وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :« إِذَا مَاتَ ».
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ - وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ :« غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ ». فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ». قَالُوا : وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :« إِذَا مَاتَ ».
Dalam
Al Muwaththa 1/233/554
- حدثني يحيى
عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد
الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره :أن رسول الله
صلى الله عليه و سلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم
يجبه فأسترجع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح
النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما
الوجوب قال إذا مات
Riwayat
ke 3
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {النائحة إذالم تتب تقام يوم
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب} رواه مسلم،
Dalam
Shahih Muslim 3/45
2203 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ
حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ
لَهُ - أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى
أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ
الأَشْعَرِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَرْبَعٌ
فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى
الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ
وَالنِّيَاحَةُ ». وَقَالَ « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا
تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ
جَرَبٍ ».
Riwayat
ke 4
والندب أن تقول الخاسرة: واسنداه واقوة ظهراه واعزاه واظريف الشمائل،
ونحو ذلك قال عليه الصلاة والسلام: {ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه
واسنداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان
يلهزانه أهكذا كنت
Dalam
Lisanul arab 1/753
النُّدْبةُ وهو من
أَبواب النحو كلُّ شيءٍ في نِدائه وا فهو من باب النُّدْبة وفي الحديث كلُّ
نادِبةٍ كاذِبةٌ إِلاَّ نادِبةَ سَعْدٍ هو من ذلك وأَن تَذْكُرَ النائحةُ الميتَ بأَحسن أَوصافه وأَفعاله
هي نداء
المتفجع عليه أو المتوجع منه، وهي من كلام النساء غالبا، والمندوب هو المذكور بعد
"يا" أو "وا" تفجعا لفقده حقيقة؛ كقول جرير يرثي عمر
بن عبد العزيز رضي الله عنه:
وحكم المندوب
حكم المنادى، فلهذا قال: ما للمنادى اجعل لمندوب.
يعني: أنه
يضم إذا كان مفردا نحو "وازيد" وينصب إذا كان مضافا أو مطولا نحو:
"واعبد الله" و"واضربا عمرا".
وأجاز الرياشي
ندبة اسم الجنس المفرد، وقد جاء في الأثر: "واجبلاه" وهو نادر.
Dalam Sunan Tirmidzi
4/220
1019 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِى أَسِيدُ بْنُ أَبِى أَسِيدٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ وَاجَبَلاَهُ وَاسَيِّدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
1019 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِى أَسِيدُ بْنُ أَبِى أَسِيدٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ وَاجَبَلاَهُ وَاسَيِّدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
Riwayat
ke 5
وفي الصحيحين {برىء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة
والحالقة والشاقة}
Dalam
Shahih Muslim 1/70
298 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ
الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِى
مُوسَى قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِىَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِى
حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ
يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِىءٌ
مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ
وَالشَّاقَّةِ.
Dalam
Syarah Muslim1/212
وَقَوْله : ( الصَّالِقَة
وَالْحَالِقَة وَالشَّاقَّة )
وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ
وَسَلَقَ وَخَرَقَ ) ؛ فَالصَّالِقَة وَقَعَتْ فِي الْأُصُول بِالصَّادِ وَسَلَقَ
بِالسِّينِ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَهُمَا لُغَتَانِ السَّلْق وَالصَّلْق وَسَلَقَ
وَصَلَق . وَهِيَ صَالِقَة وَسَالِقَة : وَهِيَ الَّتِي تَرْفَع صَوْتهَا عِنْد
الْمُصِيبَة . وَالْحَالِقَة : هِيَ الَّتِي تَحْلِق شَعْرهَا عِنْد الْمُصِيبَة ،
وَالشَّاقَّة : الَّتِي تَشُقّ ثَوْبهَا عِنْد الْمُصِيبَة . هَذَا هُوَ
الْمَشْهُور الظَّاهِر الْمَعْرُوف . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض عَنْ اِبْن
الْأَعْرَابِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : الصَّلْقُ ضَرْبُ الْوَجْهِ ،
Riwayat
ke 6
لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله عنه قال: {أرسلت إحدى بنات
رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء
ما عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب}
Dalam
Shahih Bukhari 18/379
7377 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَعَادَتْ الرَّسُولَ أَنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَدُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنٍّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ
Dalam
Shahih Muslim 3/39
2174 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -
يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ
النَّهْدِىِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ -صلى
الله عليه وسلم- فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ
أَنَّ صَبِيًّا لَهَا - أَوِ ابْنًا لَهَا - فِى الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ «
ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى
وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ
» فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا. قَالَ
فَقَامَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ
وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِىُّ
وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِى شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ
سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ
فِى قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ
».
Riwayat
ke 7
ففي الصحيحين:
{لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً}
Dalam
Shahih Bukhari 13/360
بَاب تُحِدُّ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ
بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ
5334- قَالَتْ
زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ
فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ
فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ
وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ
تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ
ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
Dalam
Shahih Muslim 4/202
3798 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ
بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ
قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى
الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّىَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ
حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ
جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِى
بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ».
Dalam
Syarah Muslim 5/253-254
قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْإِحْدَاد وَالْحِدَاد مُشْتَقّ مِنْ
الْحَدّ وَهُوَ الْمَنْع لِأَنَّهَا تَمْنَع الزِّينَة وَالطِّيب ، يُقَال :
أَحَدَّتْ الْمَرْأَة تَحِدّ إِحْدَادًا وَحُدَّتْ تَحُدّ بِضَمِّ الْحَاء
وَتَحِدّ بِكَسْرِهَا حَدًّا ، كَذَا قَالَ الْجُمْهُور أَنَّهُ يُقَال :
أَحَدَّتْ وَحَدَّتْ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : لَا يُقَال إِلَّا أَحَدَّتْ
رُبَاعِيًّا ، وَيُقَال : اِمْرَأَة حَادّ ، وَلَا يُقَال : حَادَّة وَأَمَّا
الْإِحْدَاد فِي الشَّرْع فَهُوَ تَرْك الطِّيب وَالزِّينَة وَلَهُ تَفَاصِيل
مَشْهُورَة فِي كُتُب الْفِقْه .
2730 - قَوْله صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم
الْآخِر تُحِدّ عَلَى مَيِّت فَوْق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَة أَشْهُر
وَعَشْرًا )
فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب
الْإِحْدَاد عَلَى الْمُعْتَدَّة مِنْ وَفَاة زَوْجهَا وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ
فِي الْجُمْلَة وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيله ، فَيَجِب عَلَى كُلّ
مُعْتَدَّة عَنْ وَفَاة سَوَاء الْمَدْخُول بِهَا وَغَيْرهَا وَالصَّغِيرَة
وَالْكَبِيرَة وَالْبِكْر وَالثَّيِّب وَالْحُرَّة وَالْأَمَة وَالْمُسْلِمَة
وَالْكَافِرَة هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة
وَغَيْره مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَأَبُو ثَوْر وَبَعْض الْمَالِكِيَّة : لَا يَجِب
عَلَى الزَّوْجَة الْكِتَابِيَّة بَلْ تَخْتَصّ بِالْمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ )
فَخَصَّهُ بِالْمُؤْمِنَةِ .
وَدَلِيل الْجُمْهُور
أَنَّ الْمُؤْمِن هُوَ الَّذِي يَشْمَل خِطَاب الشَّارِع وَيَنْتَفِع بِهِ
وَيَنْقَاد لَهُ ، فَلِهَذَا قَيَّدَ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة أَيْضًا : لَا
إِحْدَاد عَلَى الصَّغِيرَة وَلَا عَلَى الزَّوْجَة الْأَمَة . وَأَجْمَعُوا عَلَى
أَنَّهُ لَا إِحْدَاد عَلَى أُمّ الْوَلَد وَلَا عَلَى الْأَمَة إِذَا تُوُفِّيَ
عَنْهُمَا سَيِّدهمَا وَلَا عَلَى الزَّوْجَة الرَّجْعِيَّة . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُطَلَّقَة
ثَلَاثًا ، فَقَالَ عَطَاء وَرَبِيعَة وَمَالِك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَابْن
الْمُنْذِر . لَا إِحْدَاد عَلَيْهَا ، وَقَالَ الْحَكَم وَأَبُو حَنِيفَة
وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد : عَلَيْهَا الْإِحْدَاد وَهُوَ
قَوْل ضَعِيف لِلشَّافِعِيِّ وَحَكَى الْقَاضِي قَوْلًا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ
أَنَّهُ لَا يَجِب الْإِحْدَاد عَلَى الْمُطَلَّقَة وَلَا عَلَى الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا ، وَهَذَا شَاذّ غَرِيب .
وَدَلِيل مَنْ قَالَ : لَا إِحْدَاد عَلَى الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِلَّا عَلَى الْمَيِّت ) فَخَصَّ
الْإِحْدَاد بِالْمَيِّتِ بَعْد تَحْرِيمه فِي غَيْره . قَالَ الْقَاضِي :
وَاسْتُفِيدَ وُجُوب الْإِحْدَاد فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ اِتِّفَاق
الْعُلَمَاء عَلَى حَمْل الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظه
مَا يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب وَلَكِنْ اِتَّفَقُوا عَلَى حَمْله عَلَى الْوُجُوب
مَعَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيث الْآخَر حَدِيث أُمّ
سَلَمَة وَحَدِيث أُمّ عَطِيَّة فِي الْكُحْل وَالطِّيب وَاللِّبَاس وَمَنْعهَا
مِنْهُ وَاَللَّه أَعْلَم .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar