Rabu, 07 Maret 2012

KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 127 - 128

قال

( والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو )

وقد تقدم أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات فالأركان ما لا بد منا ولا تصح الصلاة بدونها جميعها وأما الأبعاض وهي التي سماها الشيخ سننا وليست من صلب الصلاة فتجبر بسجود السهو عند تركها سهوا بلا خلاف وكذا عند العمد على الراجح لوجود الخلل الحاصل في الصلاة بسبب تركها بل العمد أشد خللا فهو أولى بالسجود وهذه الأبعاض ستة

التشهد الأول والقعود له والقنوت في الصبح وفي النصف الأخير من شهر رمضان والقيام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والصلاة على الآل في التشهد الأخير

والأصل في التشهد الأول ما رواه البخاري من حديث عبدالله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم

( ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم ) وإذا شرع السجود له شرع لقعوده لأنه مقصود ثم قسنا عليهما القنوت وقيامه لأن القنوت ذكر مقصود في نفسه شرع له محل مخصوص وهذا في قنوت الصبح ورمضان أما قنوت النازلة فلا يسجد له على الأصح في التحقيق والفرق تأكد ذينك بدليل الاتفاق على أنهما مشروعان بخلاف النازله وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في التشهد الأول قياسا على التشهد وعلل الغزالي اختصاص السجود بهذه المور لأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة

وقوله والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره كما إذا قام من التشهد الأول أو ترك القنوت وسجد فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسيا لم يجز له العود إلى القعود فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعودا وإن عاد ناسيا لم تبطل وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو وإن كان جاهلا بتحريمه فالأصح انه كالناسي هذا حكم المنفرد والإمام وأما المأموم فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف عنه لأجل التشهد فإن فعل بطلت صلاته ولو انتصب مع الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لم يجز للمأموم أن يعود معه فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد الإمام الى القعود لزم المأموم القيام لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام ولو قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا فالصحيح وجوب العود إلى متابعة الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته هذا كله فيمن انتصب قائما أما إذا انتهض ناسيا وتذكر قبل الانتصاب فقال الشافعي والأصحاب يرجع إلى التشهد
والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور ثم إذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو قولان الأظهر في أصل الروضة أنه لا يسجد وإن صار إلى القيام أقرب وصححه في التحقيق وقال في شرح المهذب إنه الأصح عند الجمهور والذي في المحرر أنه إذا صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا وتبعه النووي في المنهاج وقال الرافعي في الشرح الصغير إن طريقة التفصيل أظهر قال الأسنائي الفتوى على ما في شرح المهذب لموافقته الأكثرين هذا كله إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسيا أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال فإن عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته وإن عاد قبله لم تبطل والله أعلم ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه كالحنفي أو نسي فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت وإن علم أنه لا يسبقه قنت وقد أطلق الرافعي والغزالي أنه لا بأس بما يقرؤه من القنوت إذا لحقه عن قرب وأطلق القاضي حسين أن من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقنت تبطل صلاته قال ابن الرفعة ولعله مصور بحالة المخالفة وهو الظاهر والله أعلم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar