واعلم أن يشترط أيضا أن يكون مصلى الفرض مستقرا فلا يصح من الماشي وإن استقبل القبلة ولا من الراكب الذي تسير به دابته لعدم استقراره فلو كانت الدابة واقفة واستقبل ولم يخل بالقيام صحت على الأصح وقطع به الجمهور نعم تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر بخلاف الدابة ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعا عن رفقته أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها وأعاد
(KIFAYATUL AKHYAAR I/95)
. الثامنة : شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف ، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان أصحهما : تصح ، وبه قطع الأكثرون منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ، ونقله القاضي عن الأصحاب لأنه كالسفينة
والثاني : لا يصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي ، فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان ، حكاهما القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم الصحيح : المنصوص : لا تصح لأنها لا تعد قرارا والثاني : تصح كالسفينة ، وتصح الفريضة في السفينة الوافقة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان ، فإن صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالجبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان ، الأصح : الصحة كالسفينة ، وبه قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام والمأموم ، قال أصحابنا : لو كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته . فرع : قال أصحابنا : إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة ، كما لو كان في البر ، وبه قالمالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ، ويبني على صلاته (Sumber: Al Majumu' Syarah Muhadzdzab juz III halaman 213)
Jumat, 30 April 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar