Jumat, 23 April 2010

استقبال القبلة ( II )

(مسألة: ك): الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة، ولو لمن هو خارج انحراف يسير مع طول الصف مكة فلا بد من ، بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد، والقول الثاني يكفي استقبال الجهة، أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قويّ، اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون، وجزم به المحلي، قال الأذرعي: وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس، والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس، وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل مكة، ومكة قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا، هذا والتحقيق أنه لا فرق بين القولين، إذ التفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها، وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيامن والتياسر، فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤثر قطعاً، سواء كان بعد الصلاة أو فيها، بل ينحرف ويتمها أو باليقين، فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة لا إن قلنا بالعين، بل تجب الإعادة أو الاستئناف، وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصوَّر إلا مع القرب، أو إخبار عدل، وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة، ويحمل على المحاريب التي ثبت أنه صلى إليها ومثلها محاذيها لا غيرهما.
(مسألة: ك): محل الاكتفاء بالجهة على القول به عند عدم العلم بأدلة العين، إذ القادر على العين إن فرض حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاً، وما حمل القائلين بالجهة على ذلك إلا كونهم رأوا أن استقبال العين بالاجتهاد متعذر، فالخلاف حينئذ لفظي إن شاء الله تعالى لمن دلائلهم.تأمل
(Sumber: Kitab Bughyatul Mustarsyidiin halaman 39)
والله أعلم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar