Jumat, 30 April 2010
واستقبال القبلة (III)
واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره عنها عن علم اعتمده ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد فلا يقبل قول الكافر قطعا وكذا الفاسق كقضاة الرشا وأئمة الظلم وشهود قسم الجور وكذا لا يقبل قول الصبي المميز على الصحيح ثم المخبر قد يكون باللفظ وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد وسواء في العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيرهم حتى إن الأعمى يعتمد المحراب بالمس حيث يعتمد البصير وكذا البصير في الظلمة ولو اشتبه عليه مواضع فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحا فإن خاف فوات الوقت صلى على حسب حاله وأعاد هذا كله إذا وجد من يخبره عن علم وهو ممن يعتمد قوله أما إذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر فإن قدر لزمه الاجتهاد واستقبل ما ظنه القبلة
واستقبال القبلة (II)
واعلم أن يشترط أيضا أن يكون مصلى الفرض مستقرا فلا يصح من الماشي وإن استقبل القبلة ولا من الراكب الذي تسير به دابته لعدم استقراره فلو كانت الدابة واقفة واستقبل ولم يخل بالقيام صحت على الأصح وقطع به الجمهور نعم تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر بخلاف الدابة ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعا عن رفقته أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها وأعاد
(KIFAYATUL AKHYAAR I/95)
. الثامنة : شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف ، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان أصحهما : تصح ، وبه قطع الأكثرون منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ، ونقله القاضي عن الأصحاب لأنه كالسفينة
والثاني : لا يصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي ، فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان ، حكاهما القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم الصحيح : المنصوص : لا تصح لأنها لا تعد قرارا والثاني : تصح كالسفينة ، وتصح الفريضة في السفينة الوافقة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان ، فإن صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالجبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان ، الأصح : الصحة كالسفينة ، وبه قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام والمأموم ، قال أصحابنا : لو كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته . فرع : قال أصحابنا : إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة ، كما لو كان في البر ، وبه قالمالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ، ويبني على صلاته (Sumber: Al Majumu' Syarah Muhadzdzab juz III halaman 213)
(KIFAYATUL AKHYAAR I/95)
. الثامنة : شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف ، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان أصحهما : تصح ، وبه قطع الأكثرون منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ، ونقله القاضي عن الأصحاب لأنه كالسفينة
والثاني : لا يصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي ، فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان ، حكاهما القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم الصحيح : المنصوص : لا تصح لأنها لا تعد قرارا والثاني : تصح كالسفينة ، وتصح الفريضة في السفينة الوافقة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان ، فإن صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالجبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان ، الأصح : الصحة كالسفينة ، وبه قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام والمأموم ، قال أصحابنا : لو كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته . فرع : قال أصحابنا : إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة ، كما لو كان في البر ، وبه قالمالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ، ويبني على صلاته (Sumber: Al Majumu' Syarah Muhadzdzab juz III halaman 213)
Jumat, 23 April 2010
استقبال القبلة ( I )
( واستقبال القبلة )
هي الكعبة وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها واستقبالها شرط لصحة
____________________
(1/94)
________________________________________
الصلاة في حق القادر لا في شدة الخوف وفي نفل السفر المباح لقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون في الصلاة ولقوله للمسيء صلاته
( واستقبل القبلة وكبر ) ثم الفرض في خق القريب من القبلة إصابة عينها بأن يحاذيها بجميع بدنه فلو خرج بعض بدنه عن مسامتتها فلا تصح صلاته على الأصح وأما البعيد ففي الفرض في حقه قولان أظهرهما أيضا إصابة العين للآية لكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف البعيد
والقول الثاني أن الفرض في حق البعيد الجهة
( Sumber: Kitab KHIFAAYATUL AKHYAAR Juz I halaman 94 )
والله أعلم
هي الكعبة وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها واستقبالها شرط لصحة
____________________
(1/94)
________________________________________
الصلاة في حق القادر لا في شدة الخوف وفي نفل السفر المباح لقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون في الصلاة ولقوله للمسيء صلاته
( واستقبل القبلة وكبر ) ثم الفرض في خق القريب من القبلة إصابة عينها بأن يحاذيها بجميع بدنه فلو خرج بعض بدنه عن مسامتتها فلا تصح صلاته على الأصح وأما البعيد ففي الفرض في حقه قولان أظهرهما أيضا إصابة العين للآية لكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف البعيد
والقول الثاني أن الفرض في حق البعيد الجهة
( Sumber: Kitab KHIFAAYATUL AKHYAAR Juz I halaman 94 )
والله أعلم
استقبال القبلة ( II )
(مسألة: ك): الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة، ولو لمن هو خارج انحراف يسير مع طول الصف مكة فلا بد من ، بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد، والقول الثاني يكفي استقبال الجهة، أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قويّ، اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون، وجزم به المحلي، قال الأذرعي: وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس، والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس، وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل مكة، ومكة قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا، هذا والتحقيق أنه لا فرق بين القولين، إذ التفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها، وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيامن والتياسر، فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤثر قطعاً، سواء كان بعد الصلاة أو فيها، بل ينحرف ويتمها أو باليقين، فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة لا إن قلنا بالعين، بل تجب الإعادة أو الاستئناف، وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصوَّر إلا مع القرب، أو إخبار عدل، وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة، ويحمل على المحاريب التي ثبت أنه صلى إليها ومثلها محاذيها لا غيرهما.
(مسألة: ك): محل الاكتفاء بالجهة على القول به عند عدم العلم بأدلة العين، إذ القادر على العين إن فرض حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاً، وما حمل القائلين بالجهة على ذلك إلا كونهم رأوا أن استقبال العين بالاجتهاد متعذر، فالخلاف حينئذ لفظي إن شاء الله تعالى لمن دلائلهم.تأمل
(Sumber: Kitab Bughyatul Mustarsyidiin halaman 39)
والله أعلم
(مسألة: ك): محل الاكتفاء بالجهة على القول به عند عدم العلم بأدلة العين، إذ القادر على العين إن فرض حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاً، وما حمل القائلين بالجهة على ذلك إلا كونهم رأوا أن استقبال العين بالاجتهاد متعذر، فالخلاف حينئذ لفظي إن شاء الله تعالى لمن دلائلهم.تأمل
(Sumber: Kitab Bughyatul Mustarsyidiin halaman 39)
والله أعلم
استقبال القبلة ( III )
قال المصنف رحمه الله تعالى : استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين : في شدة الخوف ، وفي النافلة في السفر ، والأصل فيه قوله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } البقرة : 441 . (1)
____________________
1- الشرح : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله . والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها . وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه . والمراد هنا الأول . واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط ، وقد يراد به المسجد وحولها معها ، وقد يراد به مكة كلها ، وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكماله ، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة ، فمن الأول قول الله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى آخره ومن الرابع قوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام >
(3/189)(Sumber: Kitab Majmuu' Syarah Muhadzdzab III/189)
والله أعلم
________________________________________
____________________
1- الشرح : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله . والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها . وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه . والمراد هنا الأول . واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط ، وقد يراد به المسجد وحولها معها ، وقد يراد به مكة كلها ، وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكماله ، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة ، فمن الأول قول الله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى آخره ومن الرابع قوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام >
(3/189)(Sumber: Kitab Majmuu' Syarah Muhadzdzab III/189)
والله أعلم
________________________________________
استقبال القبلة ( ईई )
قال المصنف رحمه الله تعالى : استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين : في شدة الخوف ، وفي النافلة في السفر ، والأصل فيه قوله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } البقرة : 441 . (1)
____________________
1- الشرح : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله . والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها . وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه . والمراد هنا الأول . واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط ، وقد يراد به المسجد وحولها معها ، وقد يراد به مكة كلها ، وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكماله ، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة ، فمن الأول قول الله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى آخره ومن الرابع قوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام >
(3/189 (Sumber: Majmu' Syarah Muhadzdzab III/189)
________________________________________
____________________
1- الشرح : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله . والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها . وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه . والمراد هنا الأول . واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط ، وقد يراد به المسجد وحولها معها ، وقد يراد به مكة كلها ، وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكماله ، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة ، فمن الأول قول الله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى آخره ومن الرابع قوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام >
(3/189 (Sumber: Majmu' Syarah Muhadzdzab III/189)
________________________________________
Langganan:
Postingan (Atom)