قال
وتغيير النية
فيه مسائل
الأولى إذا قطع النية مثل أن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف لأن من شرط النية بقاءها وقد زالت وهذا بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم حيث لا يبطل على الأصح والفرق أن الصوم إمساك فهو من باب التروك فلم تؤثر النية في إبطاله بخلاف الصلاة فإنها أفعال مختلفة لا يربطها إلا النية فإذا زالت زال الرابط
الثانية لو نقل النية من فرض إلى آخر أو من فرض إلى نفل فالأصح البطلان ومنهم من قطع ببطلانها
الثالثة إذا عزم على قطعها مثل أن جزم من الركعة الأولى أن يقطعها في الثانية بطلت في الحال لقطعه موجب النية وهو الاستمرار إلى الفراغ
الرابعة إذا شك هل يقطعها مثل أن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر بطلت لأن الاستمرار الذي اكتفى به في الدوام قد زال بهذا التردد قال إمام الحرمين ولم أر فيه خلافا قال الإمام وليس من شك عروض التردد بالبال كما يجري للموسوس فإنه قد يعرض بالذهن تصور الشك وما يترتب عليه فهذا لا يبطل قال
( واستدبار القبلة )
إذا استدبر القبلة بطلت صلاته كما لو أحدث إذ المشروط يفوت بفوات شرطه وقد تقدم في فصل استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع
قال
( والاكل والشرب والقهقهة والردة )
من مبطلات الصلاة الأكل والشرب لأنه إذا بطل الصوم به وهو لا يبطل بالأفعال فالصلاة أولى ولأنه يعد معرضا عن الصلاة إذ المقصود من العبادات البدنية تجديد الإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى والأكل يناقض ذلك وهذا إذا كان عامدا فإن أكل ناسيا او جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحوه كما مر في شروط الصلاة فلا تبطل كالصوم وهذا إذا كان قليلا فإن كثر فالأصح البطلان قال القاضي حسين إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل وفي السمسمة أو قدرها وجهان الصحيح البطلان والشرب كالأكل وأما القهقهة وهي الضحك فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لأنه ينافي العبادة وهذا إذا بان منه حرفان فإن لم يبن فلا تبطل لأنه ليس
بكلام وقد مر لهذا تتمة في شروط الصلاة وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس أو قول كأن ثلث أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم بفتح اللام فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك كفر في الحال قطعا وتبطل صلاته وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة لاختلال النية وما أشبه ذلك والله أعلم
Rabu, 18 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar