Selasa, 20 Desember 2011

KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 121-122

وعورة الرجل ما بين سرته وركبته )

أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة

( غط فخذك فإن الفخذ عورة ) قال الترمذي حديث حسن

وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة مطلقا وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم

4 komentar:

  1. في بغية المسترشدين ص 52 (105/ Maktabah Syamilah)
    فائدة : قال في القلائد : لنا وجه أن عورة الرجل في غير الصلاة القبل والدبر فقط وهو رواية عن مالك وأحمد اهـ

    BalasHapus
  2. هل الفخذ عورة؟
    في صحيح الامام البخاري: رحمه الله 12 - باب ما يذكر في الفخذ

    قال أبو عبد الله :
    ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش ، عن النبي- صلى الله عليه وسلم -: ((الفخذ عورة)) .
    وقال أنس : حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه .
    وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط ، حتى يخرج من اختلافهم .
    وقال أبو موسى : غطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركبتيه حين دخل عثمان .
    وقال زيد بن ثابت : أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي ، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي .
    قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:(فتح الباري 3/95-98)
    أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ : هل هي عورة ، أم ليست بعورة ؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب ستر الفخذ ، وعدم وجوبه ، ذكر ذلك تعليقا ، ولم يسند غير حديث أنس المستدل به على أن الفخذ لا يجب سترها وليست عورة ، وذكر أنه أسند من حديث جرهد - يعني : أصح إسنادا - ؛ وان حديث جرهد أحوط ؛ لما في الأخذ به من الخروج من اختلاف العلماء .
    فأما الأحاديث التي علقها في أن الفخذ عورة ، فثلاثة : حديث ابن عباس ، وجرهد ، ومحمد بن جحش .
    فحديث ابن عباس : من رواية أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل وفخذه خارجة ، فقال: (( غط فخذك ؛ فإن فخذ الرَّجُلُ من عورته )) .
    خرجه الإمام أحمد .
    وخرجه الترمذي - مختصرا - ، ولفظه : ((الفخذ عورة)) ، وقال : حديث
    حسن . انتهى .
    وأبو يحيى القتات ، اسمه : عبد الرحمان بن دينار ، ضعفه أحمد ويحيى والأكثرون .

    BalasHapus
  3. وأما أحاديث الرخصة : فحديث أنس في حسر الإزار ، قد أسنده في هذا الباب .
    وحديث أبي موسى ، قد خرجه البخاري في (( المناقب )) من (( كتابه)) هذا ، ولفظه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدا في مكان فيه ماء ، قد انكشف عن ركبتيه - أو
    ركبته -، فلما دخل عثمان غطاها .
    وهذا إنما فيه أن الركبة ليست عورة ، وليس فيه ذكر الفخذ .وخرجه -أيضا- من وجه آخر ، عن أبي موسى ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بئر أريس ، وجلس على القف، وكشف عن ساقيه ، ودلاهما في البئر .
    وهذا لا دلالة فيه بحال .
    وقد خرجه الطبراني من حديث الدراوردي ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دلى رجليه في البئر ، وكشف عن فخذيه ، وذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان جلسوا معه ، وفعلوا كفعله ، وكشفوا عن أفخاذهم .
    وهذا الإسناد وهم ، إنما رواه شريك ، عن ابن المسيب ، عن ابن موسى باللفظ الذكور قبله ، كذلك هو مخرج في ( الصحيحين ) من رواية شريك .
    وحديث زيد ابن ثابت : قد خرجه البخاري في (( التفسير )) بتمامه ، وفيه دليل على أنه يجوز مس فخذ غيره من وراء حائل ، ولو كان عورة لم يجز مسه من وراء حائل ولا غيره كالفرجين ، وقد خرج أبو داود حديث زيد بن ثابت من طريق آخر ، بسياق مخالف لسياق البخاري ، وفيه : أن زيد قال : كنت أكتب إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فغشيته السكينة ، فوقعت فخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي ، فما وجدت ثقل شئ أثقل من فخذ رسول الله ـ وذكر الحديث .
    وهذه الرواية تدل على أن ذلك لم يكن عن اختيار من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما كان في حال غشيه عند نزول الوحي عليه .
    وقد خرج البخاري في هذا الباب .
    371 ـ من حديث : عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر ، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ، فركب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ، وركب أبو طلحة ، وأنا رديف أبي طلحة ، فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم حسر الإزار عن فخذه ، حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ـ
    وذكر بقية الحديث في فتح خيبر ، وقصة صفية ، وعتقها ، وتزويجها ، والدخول عليها ووليمتها ، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه ـ إن شاء الله تعالى

    BalasHapus
  4. واختلف العلماء في الفخذ : هل هي عورة ، أم لا ؟
    فقال أكثرهم : هي عورة ، روي ذلك عن عطاء ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه .
    وقالت طائفة : ليست الفخذ عورة ، وهو قول ابن أبي ذئب ، وداود ، وابن جرير والطبري ، وأبي سعيد الإصطخري من الشافعية ، وحكاه بعضهم رواية عن مالك ، وهو رواية عن أحمد رجحها طائفة من متأخري أصحابه ، وحكاه بعضهم عن عطاء ، وفي صحته نظر .
    وحكي عن طائفة : أن الفخذ في المساجد عورة ، وفي الحمام ونحوه مما جرت العادة بكشفها فيه ليست عورة ، وحكي عن عطاء والأوزاعي ، ورجحه ابن قتيبة
    وهذا كله في حكم النظر إليها .
    فأما الصلاة : فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد خلاف ، قال : لأن أحمد لا يصحح الصلاة مع كشف المنكبين ، فالفخذ أولى .
    قال : ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف ؛ فإن الصلاة مأمور فيها بأخذ الزينة ، فلا يكتفى فيها بستر العورة .
    والمنصوص عن أحمد يخالف هذا :
    قال مهنا : سألت أحمد عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق ؟ قال : أن بدت عورته يعيد ، وإن كان الفخذ فلا . قلت لأحمد : وما العورة ؟ قالَ : الفرج والدبر .
    Sumber
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86118

    والله أعلم

    BalasHapus