قال & باب مبطلات الصلاة &
( فصل والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيئا الكلام العمد والعمل الكثير ) اذا تكلم المصلي عامدا بما يصلح لخطاب الآدميين بطلت صلاته سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة أو غيرها ولو كلمة لما روى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى { وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي وقد شمت عاطسا في الصلاة
أخرجه مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) وقوله عمدا احترز به عن النسيان وفي معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام وفي معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل وكذا غلبة الضحك لقوله عليه الصلاة والسلام
( رفع عن أمتي الخطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه ) نعم لو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأصح لأنه نادر ولهذا تتمة مهمة ذكرناها في شروط الصلاة وأما العمل الكثير كالخطوات الثلاث المتواليات وكذا الضربات تبطل الصلاة ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ والأصل في ذلك الإجماع لأن العمل الكثير يغير نظمها ويذهب الخشوع وهو مقصودها ويؤخذ من كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل ووجهه بأن القليل فيمحل الحاجة وأيضا فلأن ملازمة حالة مما يسعر بخلاف الكلام فإنه لا يعسر فلهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مس الحصى
( إن كنت فاعلا فمرة واحدة ) رواه مسلم وأمر بدفع المار وبقتل الحية والعقرب وأدار إبن عباس رضي الله عنهما من يساره الى يمينه وغمز رجل في السجود وأشار لجابر رضي الله عنه وكل ذلك في الصحيح ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة قال
( والحدث ) الحدث في الصلاة يبطلها عمدا كان أو سهوا وسواء سبقة أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم
وإذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته ) رواه أبو داود وقال الترمذي إنه حسن والإجماع منعقد على ذلك في غير صورة السبق ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة قال
( وحدوث النجاسة وانكشاف العورة ) إذا تعمد إصابة النجاسة التي غير معفو عنها بطلت صلاته كما لو تعمد الحدث وأما المعفو عنها مثل أم قتل قملة ونحوها فلا تبطل لأن دمها معفو عنه كذا قاله البندنيجي وإن وقعت عليه نجاسة نظر أن نحاها في الحال بأن نفضها لو تبطل لتعذر الاحتراز عن ذلك مع أنه لا تقصير منه وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث لأن زمن الطهارة يطول وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمدا بطلت صلاته وإن أعادها في الحال لأن الستر شرط وقد أزاله بفعله فأشبه لو أحدث وإن كشفها الريح فاستتر في الحال فلا تبطل وكذا لو انحل الإزار أو تكة اللباس فأعاده عن قرب فلا تبطل كما ذكرنا في النجاسة قال الإمام وحد الطول مكث محسوس والله أعلم
Selasa, 27 Desember 2011
Selasa, 20 Desember 2011
KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 121-122
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته )
أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة
( غط فخذك فإن الفخذ عورة ) قال الترمذي حديث حسن
وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة مطلقا وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم
أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة
( غط فخذك فإن الفخذ عورة ) قال الترمذي حديث حسن
وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة مطلقا وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم
Rabu, 14 Desember 2011
KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 12-121
باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
( فصل والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء في صلاته سبح )
يستحب للراكع أولا أن يمد ظهره وعنقه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره وعنقه حتى لو صب على ظهره ماء لركد قال الشافعي ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره محدودبا ويستحب
نصب ساقيه ويكره أن يطأطىء رأس لأنه دلح كدلح الحمار كما ورد في الخبر المنهي عنه ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لأن عائشة رضي الله عنها روت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله
والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده ففي الصحيحين
( أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يدي حتى يرى بياض إبطيه ) ويستحب أيضا أن يقل بطنه عن فخذيه لما روى أنه عليه الصلاة والسلام
( كان إذا سجد فرج ) وفي رواية
( كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت ) والبهيمة الأنثى من صغار المعز
والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها وأما الجهر فقد مر بالنسبة إلى الرجل وأما المرأة إذا أمت أوصلت منفردة فإنها تجهر إن لم يكن بحضرة الرجال الأجانب لكن دون جهر الرجل وتسر إن كان هناك أجانب وقال القاضي حسين السنة أن تخفض صوتها سواء قلنا صوتها عورة أم لا فإن جهرت وقلنا إن صوتها عورة بطلت صلاتها والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه كغافل وكمن قصده ظالم أو سبع ونحو ذلك يستحب له أن يسبح والمرأة تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم
( البخاري من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ) رواه الشيخان وفي رواية
( من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ) وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر والإعلام
( فائدة )
التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان وإن كان مباحا فمباحان ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر ولكنه خلاف السنة وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف قاله ابن الرفعة وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر فلو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل قاله الرافعي وتبعه النووي في شرح المهذب وابن الرفعة في المطلب والله أعلم
( وعورة الرجل ما بين سرته وركبته )
أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة
( غط فخذك فإن الفخذ عورة ) قال الترمذي حديث حسن
وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة مطلقا وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم
4 menit yang lalu · Suka
( فصل والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء في صلاته سبح )
يستحب للراكع أولا أن يمد ظهره وعنقه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره وعنقه حتى لو صب على ظهره ماء لركد قال الشافعي ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره محدودبا ويستحب
نصب ساقيه ويكره أن يطأطىء رأس لأنه دلح كدلح الحمار كما ورد في الخبر المنهي عنه ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لأن عائشة رضي الله عنها روت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله
والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده ففي الصحيحين
( أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يدي حتى يرى بياض إبطيه ) ويستحب أيضا أن يقل بطنه عن فخذيه لما روى أنه عليه الصلاة والسلام
( كان إذا سجد فرج ) وفي رواية
( كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت ) والبهيمة الأنثى من صغار المعز
والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها وأما الجهر فقد مر بالنسبة إلى الرجل وأما المرأة إذا أمت أوصلت منفردة فإنها تجهر إن لم يكن بحضرة الرجال الأجانب لكن دون جهر الرجل وتسر إن كان هناك أجانب وقال القاضي حسين السنة أن تخفض صوتها سواء قلنا صوتها عورة أم لا فإن جهرت وقلنا إن صوتها عورة بطلت صلاتها والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه كغافل وكمن قصده ظالم أو سبع ونحو ذلك يستحب له أن يسبح والمرأة تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم
( البخاري من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ) رواه الشيخان وفي رواية
( من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ) وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر والإعلام
( فائدة )
التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان وإن كان مباحا فمباحان ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر ولكنه خلاف السنة وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف قاله ابن الرفعة وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر فلو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل قاله الرافعي وتبعه النووي في شرح المهذب وابن الرفعة في المطلب والله أعلم
( وعورة الرجل ما بين سرته وركبته )
أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة
( غط فخذك فإن الفخذ عورة ) قال الترمذي حديث حسن
وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة مطلقا وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم
4 menit yang lalu · Suka
Selasa, 06 Desember 2011
KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 119-120
ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا )
في الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى بحيث يسامت رؤوسها الركبة ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرسل المسبحة رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب سبحانه إذ التسبيح التنزيه ويرفعها عند قوله إلا الله لأنه إشارة إلى التوحيد فيجمع في ذلك بين القول والفعل ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها وفيهما حديثان صحيحان قاله البيهقي وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة حكاه النووي في شرح المهذب والله أعلم قال
( والإفتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية )
اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس بل كيف قعد المصلي جاز وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام نعم يسن في غير الأخير جلوس التشهد الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد فرشها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة وفي الأخير التورك وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره أن الجلوس الأول خفيف وللمصلي بعده حركة فناسب أن يكون على هيئة المستوفز بخلاف الأخير فليس بعده عمل فناسب أن يكون على هيئة المستقر واعلم أن المسبوق يجلس مفترشا وكذا الساهي لأن بعد جلوسهما حركة وتستحب التسليمة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام
كان يسلم عن يمينه وعن يساره رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم
قوله:
رواه ابن عمر رضي الله عنهما
الحديث مذكور في صحيح مسلم
911 580 وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها
sumber
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=249&idfrom=980&idto=984&bookid=1&startno=2
قوله:
ويرفعها عند قوله إلا الله
قال الإمام مسلم في صحيحه:
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة
قال الإمام النووي في المجموع (3/416):
قال أصحابنا : وعلى الأقوال يمناه فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله لا إله إلا الله ، ونص الشافعي على استحباب الإشارة للأحاديث السابقة . قال أصحابنا : ولا يشير بها إلا مرة واحدة . وحكى الرافعي وجها أنه يشير بها في جميع التشهد وهو ضعيف
قوله:
ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها
وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه
وهو:
1946 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا مجاهد بن موسى المخرمي حدثنا شعيب بن حرب المدائني حدثنا عصام بن قدامة الجدلي أخبرنا مالك بن نمير الخزاعي أن أباه حدثه
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة واضعا اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو
(5/272)
قوله:
ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها
قال الإمام النووي في المجموع
وهل يحركها عند الرفع بالإشارة فيه أوجه
الصحيح : الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها ، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ، حكاه عن أبي علي ابن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف
والثالث : يستحب تحريكها ، حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون . وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع أصبعه فرأيته
يحركها يدعو بها رواه البيهقي بإسناد صحيح . قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير ، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها رواه أبو داود بإسناد صحيح . وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان فليس بصحيح . قال البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف
والله أعلم
في الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى بحيث يسامت رؤوسها الركبة ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرسل المسبحة رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب سبحانه إذ التسبيح التنزيه ويرفعها عند قوله إلا الله لأنه إشارة إلى التوحيد فيجمع في ذلك بين القول والفعل ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها وفيهما حديثان صحيحان قاله البيهقي وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة حكاه النووي في شرح المهذب والله أعلم قال
( والإفتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية )
اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس بل كيف قعد المصلي جاز وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام نعم يسن في غير الأخير جلوس التشهد الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد فرشها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة وفي الأخير التورك وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره أن الجلوس الأول خفيف وللمصلي بعده حركة فناسب أن يكون على هيئة المستوفز بخلاف الأخير فليس بعده عمل فناسب أن يكون على هيئة المستقر واعلم أن المسبوق يجلس مفترشا وكذا الساهي لأن بعد جلوسهما حركة وتستحب التسليمة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام
كان يسلم عن يمينه وعن يساره رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم
قوله:
رواه ابن عمر رضي الله عنهما
الحديث مذكور في صحيح مسلم
911 580 وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها
sumber
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=249&idfrom=980&idto=984&bookid=1&startno=2
قوله:
ويرفعها عند قوله إلا الله
قال الإمام مسلم في صحيحه:
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة
قال الإمام النووي في المجموع (3/416):
قال أصحابنا : وعلى الأقوال يمناه فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله لا إله إلا الله ، ونص الشافعي على استحباب الإشارة للأحاديث السابقة . قال أصحابنا : ولا يشير بها إلا مرة واحدة . وحكى الرافعي وجها أنه يشير بها في جميع التشهد وهو ضعيف
قوله:
ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها
وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه
وهو:
1946 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا مجاهد بن موسى المخرمي حدثنا شعيب بن حرب المدائني حدثنا عصام بن قدامة الجدلي أخبرنا مالك بن نمير الخزاعي أن أباه حدثه
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة واضعا اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو
(5/272)
قوله:
ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها
قال الإمام النووي في المجموع
وهل يحركها عند الرفع بالإشارة فيه أوجه
الصحيح : الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها ، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ، حكاه عن أبي علي ابن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف
والثالث : يستحب تحريكها ، حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون . وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع أصبعه فرأيته
يحركها يدعو بها رواه البيهقي بإسناد صحيح . قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير ، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها رواه أبو داود بإسناد صحيح . وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان فليس بصحيح . قال البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف
والله أعلم
Langganan:
Postingan (Atom)