Rabu, 01 Juni 2011

KIFAYATUL AKHYAR 1/109

( والإعتد الوالطمأنين فيه )
الإعتدال ركن لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاتته
( ثم ارفع حتى تعتدل قائما ) وأما وجوب الطمأنينة فلحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حيان في صحيحه وقياسا على الجلوس بين السجدتين ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلاها قائما أو قاعدا ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله وجب أن يعتدل قائما ويعيد السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به ويجب أن لا لايطول الاعتدال فإن طوله عمدا ففي بطلان صلاته ثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وقطع به البغوي تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو صلاة التسبيح
والثاني لا تبطل مطلقا
والثالث إن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لز تبطل وهذا ما اختاره النووي وقال إنه الأرجح وقال في شرح المهذب إنه الأقوى إلا أنه صحح في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في
الأصح فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل أن يلحق الاعتدال بالقيام في القرءة نقله الخوارزمي عن الأصحاب ويلحق الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير والله أعلم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar