Rabu, 22 Juni 2011

kifayatul akhyar 1/112-113 (Adzan dan Iqamah)

وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة

الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة والأذان



والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى { وإذا ناديتم إلى الصلاة } وقال سبحانه { إذا نودي للصلاة } والإخبار في ذلك كثيرة منهما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواه الشيخان وفي رواية

فأذنا ثم أقيما

وهما سنة على الصحيح وقيل فرض كفاية وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها وقضية كلام الشيخ أنهما ليسا بسنة في غير الصلاة المكتوبة وهو كذلك فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف في استحباب الأذان لها وأما المنفرد في الصحراء وكذا فب البلد فيؤذن أيضا على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه

إني أراك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنمك للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة رواه البخاري

والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام

وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره

ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت وأن يؤذن على موضع عال وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا فيه خلاف الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أم الإمامة أفضل والأصح عند النووي قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل ونص الشافعي على كراهة الإمامة

واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام وأما الإقامة فتتعلق بإذن
الإمام والله أعلم


قوله
ونص الشافعي على كراهة الإمامة

وعبارة المجموع
وقد نص في الأم على كراهة الإمامة فقال : أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها هذا نصه

sumber: Majmu' Syarah Muhadzdzab 3/86

KIFAYATUL KAHYAR 1/112 (SALAM)

والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة
من أركان الصلاة التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم
( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ويجب إيقاع التسليمة الأولى في حال القعود ثم أقله السلام عليكم فلا يجزي سلام عليكم ولا سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم قال النووي لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه فلو قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته إلا قوله سلام عليهم لأنه دعاء لا كلام وهل يجوز سلام عليكم بالتنوين فيه وجهان الأصح عند الرافعي الجواز قياسا على التشهد لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام وقال النووي الأصح المنصوص لا يجزي لعدم وروده هنا فلو لم ينون لم يجز باتفاق الشيخين وهل تجب نية الخروج من الصلاة فيه وجهان
أحدهما تجب وهو إختيار الشيخ لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا بد فيه من نية تميزه وأصحهما أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات وليس السلام كتكبيرة الإحرام لأن التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك والله أعلم

Rabu, 15 Juni 2011

KIFAYATULAKHYAR I/110-112 (juluus s/d tasyahhud & shalawat)

والجلوس بين السجدتين والطمانينة فيه
من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته
ثم ارفع حتى تعتدل جالسا وفي رواية
حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الشيخان وفي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا والله أعلم

والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي فيه
القعود الذي يعقبه السلام والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل واجب والمراد بالتشهد التحيات وأقلها
( التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) كذا قاله الرافعي وقال النووي لا يشترط لفظ أشهد بل يكفي وأن محمدا رسول الله إذا عرف هذا فالدليل على وجوب ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( قولوا التحيات لله ) إلى آخره رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح فقوله قبل أن يفرض وقولوا ظاهران في الوجوب وفي الصحيحين الأمر به وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له لأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود له وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رواه كعب بن عجرة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم
( فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) إلى آخره رواه الشيخان وفي رواية
( كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا ) إلى آخره رواه الدار قطني وقال إسناده حسن متصل وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط مسلم وفي رواية
( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثنا عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال الحاكم هو على شرط الصحيحين وقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه وأجمعنا على أنها لا تجب خارج الصلاة فتعين أن تكون في الصلاة كذا قرره بعضهم قلت في دعوى الإجماع نظر ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة ومنهم من أوجبها كلما ذكر واختاره الحليمي من أصحابنا ومنهم من أوجبها في أول كل دعاء وفي آخره والله أعلم

وقول الشيخ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب وهو كذلك بل الصحيح المشهور أنها سنة والله أعلم واعلم أن التحيات جمع تحية وهي الملك وقيل البقاء وقيل الحياة وإنما جمعت لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة فقيل جميع تحياتهم لله وهو المستحق لذلك حقيقة والبركات كثرة الخير وقيل النماء والصلوات هي الصلوات المعروفة وقيل الدعوات والتضرع وقيل الرحمة أي لله تعالى المتفضل بها والطيبات أي الكلمات الطيبات والله أعلم
( فرع ) من عرف التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الإحرام فإن عجز ترجمتها والله أعلم

Rabu, 08 Juni 2011

KIFAYATL AKHYAR 1/109 - 110 (sujud)

والسجود والطمانينة فيه )

السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسنة قال الله تعالى { اركعوا واسجدوا } وأما الطمانينة فلقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته

( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) ثم أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الإسم ولا بد من تحامل فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته فلو سجد على حشيش أو شيء محشو وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا ) رواه ابن حبان في صحيحه فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكف أو عمامته لم يكف أو على شد على كتفيه أو على كمه لم يكف في كل ذلك إن تحرك بحركته ففي صحيح مسلم عن ابن حبان

شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا وفي رواية

( في جباهنا وأكفنا ) وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته فيه قولان الأظهر عند الرافعي لا يجب ولأظهر عند النووي الوجوب فعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف وظهر الأصابع ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح لأن البراء بن عازب رفع عجيزته وقال

( هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

والثاني تجوز المساواة ونقله الرافعي في شرح المسند عن نص الشافعي ولو ارتفعت الأعالي على الأسافل لم يجز جزم به الرافعي ولو تعذرت هيئة رفع الأسافل على الأعالي لعلة فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها فيه وجهان الراجح في الشرح الكبير لا يجب وصحح في الشرح الصغير الوجوب والله أعلم
فرع )لو كان على جبهته جراحة وعصبها وسجد على العصابة أجزأه ولا قضاء عليه على المذهب لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهنا أولى ولو عجز عن السجود لعلة أومأ برأسه فإن عجز فبطرفه ولا إعادة عليه والله أعلم

ففي صحيح مسلم عن ابن حبان
==================

Kalimat ابن حبان mungkin salah tulis
Insya Allah yang benar adalah عن خباب

Dalam Shahih Muslim disebutkan sebagai berikut:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا

Sumber
http://islamport.com/d/1/mtn/1/78/2884.html
1/433

Dan Syarah Muslim oleh Imam Nawawi juz 5 halaman 121, cetakan ke III tahun 1978 daar al Fikr

Dan dalam Sunan Baihaqi Kubra:
رقم الحديث: 1881
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا زُهَيْرٌ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ خَبَّابٍ ، قَالَ : " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا " ، قُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ : فِي الظُّهْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَفِي تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ

sumber: http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&hid=1881&pid=142483

Wallaahu A'lam

Rabu, 01 Juni 2011

KIFAYATUL AKHYAR 1/109

( والإعتد الوالطمأنين فيه )
الإعتدال ركن لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاتته
( ثم ارفع حتى تعتدل قائما ) وأما وجوب الطمأنينة فلحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حيان في صحيحه وقياسا على الجلوس بين السجدتين ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلاها قائما أو قاعدا ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله وجب أن يعتدل قائما ويعيد السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به ويجب أن لا لايطول الاعتدال فإن طوله عمدا ففي بطلان صلاته ثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وقطع به البغوي تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو صلاة التسبيح
والثاني لا تبطل مطلقا
والثالث إن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لز تبطل وهذا ما اختاره النووي وقال إنه الأرجح وقال في شرح المهذب إنه الأقوى إلا أنه صحح في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في
الأصح فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل أن يلحق الاعتدال بالقيام في القرءة نقله الخوارزمي عن الأصحاب ويلحق الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير والله أعلم