Jumat, 13 Maret 2009

ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه .....

قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني في " كفاية الأخيار " (١/٩١) : ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به أو بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلي عليه أو حمله فإن كان كثيرا لم تصح صلاته وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق العفو ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره ، ولو كان الثوب زائدا علي لباسه لم تصح صلاته لأنه غير مضطر إليه . والله أعلم . انتهي . { القملة = KUTU ، البرغوث = KUTU كذا في "المنور قاموس عربي - إندونيسي" . وقال في " قاموس المربوي " : برغوث ج براغيث = KUTU ANJING . انتهي . وقال في " قاموس عرب - جاوي المآب " : البرغوث = LAMUK , PELA PILU . انتهي . وقال في " المنجد " : برغوث ج براغيث (ح) : حشرة من فصيلة البرغوثيات ، تعيش علي جسم الإنسان والحيوانات اللبونة ، وتتغذي من الفضلات . لدغتها سامة وقد تسبب وباء الطاعون . انتهي . والله أعلم بالصواب }

ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث فيعفي .....

قال الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني في " كفاية الأخيار " (١/٩١-٩٢) : ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث فيعفي عن قليله وعن كثيره في الأصح ولو عصره علي الراجح . والبثرات جمع بثرة وهو خراج صغير . ولو أصابه شيئ من دم نفسه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ففيه خلاف والأصح عند النووي أنه كدم البثرات . ثم ماء القروح والنفاطات إن كان له رائحة فهو نجس وإلا فالمذهب أنه طاهر . ولو أصابه دم من غيره فإن كان كثيرا لم يعف عنه لأنه لا يشق الإحتراز منه وإن كان قليلا فقولان الأحسن عند الرافعي عدم العفو والأصح عند النووي العفو ، ويستثني دم الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما .