قال & باب ما يترك سهوا من الصلاة &
( فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء فرض وسنة وهيئة فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو )
سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة سواء في ذلك صلاة الفرض أو النفل وفي قول لا يشرع في النفل ثم ضابط سجود السهو إما بارتكاب شيء منهي عنه في الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه السهو أو ترك مأمور به كترك ركوع أو
سجود أو قيام أو قعود واجب أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب وقد فات محله فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته وإن تذكره بعد السلام نظر إن لم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو وإن طال استأنف الصلاة من أولها ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل
وفي ضبط طول الفصل قولان للشافعي الأظهر ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف والقول الآخر ونص عليه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة ثم حيث جاز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك هذا هو الصحيح ثم هذا عند تيقن المتروك أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة فالمذهب الصحيح أنه لا يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها وعروض الشك كثير لا سيما عند طول الزمان فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة ولا حرج في الدين وهذا بخلاف عروض الشك في الصلاة فإنه يبنى على اليقين ويعمل بالأصل كما ذكره الشيخ من بعده فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا أخذ باليقين وأتى بركعة ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرين وثقات بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قالوا له صليت أربعا يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إليهم
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان ) ثم هذا في حق الإمام والمنفرد أما المأموم فلا يسجد إذا سها خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن أن الإمام سلم فسلم ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سها في حال اقتدائه ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو لأنه شك في حال الاقتداء ولو سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام الإمام فقال ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس ثم علم أن الإمام لم يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بتلك الركعة لأنها مفعولة في غير محلها لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو سلم الإمام
بعد ما قام فهل يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه أم يجوز أن يمضي في صلاته وجهان أصحهما في شرح المهذب والتحقيق وجوب العود والله أعلم
Rabu, 29 Februari 2012
Rabu, 08 Februari 2012
KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 125 - 126
& باب الصلوات المفروضة &
( فصل وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة )
هذا إذ كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتان وإن كانت مقصورة نقصت أربعا أو ستا قوله فيها سبع عشرة ركعة إلى آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة والله أعلم قال
( ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا ) إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى قاعدا ولا ينقص ثوابه لأنه معذور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين
( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) زاد النسائي
( فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ونقل الإجماع على ذلك
واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان بل خوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة وقال الإمام ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه كذا نقله عنه النووي في الروضة وأقره إلاأنه في شرح المهذب قال المذهب خلافه وقال الشافعي هو أن لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة قال ابن الرفعة أي مشقة غليظة واعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة وكيف قعد جاز وفي الأفضل قولان أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى القيام ولأن التربع نوع ترفه
والثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل فإن عجز عن القعود صلى
مضطجعا للخبر السابق ويكون على جنبه الأيمن على المذهب المنصوص ويجب أن يستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى على قفاه ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد طاقته فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه ثم أن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى به وإلا أجراه على قلبه ولا ينقص ثوابه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه عليه واحتج الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ونازعه الرافعي في ذلك الاستدلال ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي نص عليه الشافعي وكذا الغريق على لوح قاله القاضي حسين وغيره
( فرع ) إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا ولو صلى في جماعة قعد في بعضها نص الشافعي على جواز الأمرين وأن الأول أفضل محافظة على الركن وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذاه البغوي والمتولي وهو الأصح وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط ولو قرأ سورة عجز فالأفضل القيام بالفاتحة فقط وقال الشيخ أبو حامد الصلاة في الجماعة أفضل والله أعلم
( فصل وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة )
هذا إذ كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتان وإن كانت مقصورة نقصت أربعا أو ستا قوله فيها سبع عشرة ركعة إلى آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة والله أعلم قال
( ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا ) إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى قاعدا ولا ينقص ثوابه لأنه معذور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين
( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) زاد النسائي
( فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ونقل الإجماع على ذلك
واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان بل خوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة وقال الإمام ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه كذا نقله عنه النووي في الروضة وأقره إلاأنه في شرح المهذب قال المذهب خلافه وقال الشافعي هو أن لا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة قال ابن الرفعة أي مشقة غليظة واعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة وكيف قعد جاز وفي الأفضل قولان أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى القيام ولأن التربع نوع ترفه
والثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل فإن عجز عن القعود صلى
مضطجعا للخبر السابق ويكون على جنبه الأيمن على المذهب المنصوص ويجب أن يستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى على قفاه ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد طاقته فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه ثم أن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى به وإلا أجراه على قلبه ولا ينقص ثوابه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه عليه واحتج الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ونازعه الرافعي في ذلك الاستدلال ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي نص عليه الشافعي وكذا الغريق على لوح قاله القاضي حسين وغيره
( فرع ) إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا ولو صلى في جماعة قعد في بعضها نص الشافعي على جواز الأمرين وأن الأول أفضل محافظة على الركن وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذاه البغوي والمتولي وهو الأصح وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط ولو قرأ سورة عجز فالأفضل القيام بالفاتحة فقط وقال الشيخ أبو حامد الصلاة في الجماعة أفضل والله أعلم
Langganan:
Postingan (Atom)