Sabtu, 05 Desember 2009

كفاية الأخيار ١/٩٢ {وستر العورة بلباس طاهر ، والوقوف على مكان طاهر}

[بسم الله الرحمن الرحيم] أما طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر وأما ستر العورة فواجب مطلقا حتى في الخلوة والظلمة على الراجح لأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه سواء كان في الصلاة وغيرها . والعورة في اللغة النقص والخلل وما يستحيا منه وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة . والدليل على أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" قال الترمذي حديث حسن وقال الحاكم هو على شرط مسلم . والمراد بالحائض البالغ . والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة ، فإن عجز عن السترة صلى عاريا ولا إعادة عليه على الراجح لأنه عذر عام وربما يدوم فلو أوجبنا الإعادة لشق ...

كفاية الأخيار ١/٩٢-٩٣[ستر العورة]

ثم شرط العورة أن تمنع لون البشرة سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك حتى الطين والماء الكدر وصورته الصلاة في الماء على الجنازة والأصح وجوب التطين لأنه قادر على السترة ولا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل البنات ونحوه لأنه لا يمنع لون البشرة وكذا الكرباس الذي له أبخاش ولو كانت عورته ترى من جيبه في ركوعه أو سجوده لم يكف فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه...

كفاية الأخيار ١/٩٣[ستر العورة]

ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يجد ماء يغسله به فقولان الأظهر أنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه والثاني يصلي فيه ويعيد ولو كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة والنجاسة فقولان أيضا أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عاريا بلا إعادة والثاني يصلي فيه على النجاسة ويعيد ولو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه بل يصلي عاريا ولا يعيد وليس له أخذه منه قهرا ولو وهبه لم يلزمه قبوله في الأصح للمنة ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنة فإن لم يقبل وصلى عاريا لم تصح صلاته لقدرته على السترة ولو باعه أوأجره فهو كالماء في التيمم ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب وهذا كثير في موضع الزيارت كبيت المقدس زاد ه الله تعالى شرفا فليجتنب ذلك ويستحب أن يصلي الشخص في أحسن ثيابه . والله أعلم . انتهى .