Rabu, 18 Januari 2012

KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 123-124

قال

وتغيير النية

فيه مسائل

الأولى إذا قطع النية مثل أن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف لأن من شرط النية بقاءها وقد زالت وهذا بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم حيث لا يبطل على الأصح والفرق أن الصوم إمساك فهو من باب التروك فلم تؤثر النية في إبطاله بخلاف الصلاة فإنها أفعال مختلفة لا يربطها إلا النية فإذا زالت زال الرابط

الثانية لو نقل النية من فرض إلى آخر أو من فرض إلى نفل فالأصح البطلان ومنهم من قطع ببطلانها

الثالثة إذا عزم على قطعها مثل أن جزم من الركعة الأولى أن يقطعها في الثانية بطلت في الحال لقطعه موجب النية وهو الاستمرار إلى الفراغ

الرابعة إذا شك هل يقطعها مثل أن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر بطلت لأن الاستمرار الذي اكتفى به في الدوام قد زال بهذا التردد قال إمام الحرمين ولم أر فيه خلافا قال الإمام وليس من شك عروض التردد بالبال كما يجري للموسوس فإنه قد يعرض بالذهن تصور الشك وما يترتب عليه فهذا لا يبطل قال

( واستدبار القبلة )
إذا استدبر القبلة بطلت صلاته كما لو أحدث إذ المشروط يفوت بفوات شرطه وقد تقدم في فصل استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع
قال
( والاكل والشرب والقهقهة والردة )
من مبطلات الصلاة الأكل والشرب لأنه إذا بطل الصوم به وهو لا يبطل بالأفعال فالصلاة أولى ولأنه يعد معرضا عن الصلاة إذ المقصود من العبادات البدنية تجديد الإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى والأكل يناقض ذلك وهذا إذا كان عامدا فإن أكل ناسيا او جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحوه كما مر في شروط الصلاة فلا تبطل كالصوم وهذا إذا كان قليلا فإن كثر فالأصح البطلان قال القاضي حسين إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل وفي السمسمة أو قدرها وجهان الصحيح البطلان والشرب كالأكل وأما القهقهة وهي الضحك فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لأنه ينافي العبادة وهذا إذا بان منه حرفان فإن لم يبن فلا تبطل لأنه ليس
بكلام وقد مر لهذا تتمة في شروط الصلاة وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس أو قول كأن ثلث أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم بفتح اللام فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك كفر في الحال قطعا وتبطل صلاته وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة لاختلال النية وما أشبه ذلك والله أعلم

Selasa, 27 Desember 2011

KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 122-123

قال & باب مبطلات الصلاة &
( فصل والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيئا الكلام العمد والعمل الكثير ) اذا تكلم المصلي عامدا بما يصلح لخطاب الآدميين بطلت صلاته سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة أو غيرها ولو كلمة لما روى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى { وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي وقد شمت عاطسا في الصلاة
أخرجه مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) وقوله عمدا احترز به عن النسيان وفي معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام وفي معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل وكذا غلبة الضحك لقوله عليه الصلاة والسلام
( رفع عن أمتي الخطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه ) نعم لو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأصح لأنه نادر ولهذا تتمة مهمة ذكرناها في شروط الصلاة وأما العمل الكثير كالخطوات الثلاث المتواليات وكذا الضربات تبطل الصلاة ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ والأصل في ذلك الإجماع لأن العمل الكثير يغير نظمها ويذهب الخشوع وهو مقصودها ويؤخذ من كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل ووجهه بأن القليل فيمحل الحاجة وأيضا فلأن ملازمة حالة مما يسعر بخلاف الكلام فإنه لا يعسر فلهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مس الحصى
( إن كنت فاعلا فمرة واحدة ) رواه مسلم وأمر بدفع المار وبقتل الحية والعقرب وأدار إبن عباس رضي الله عنهما من يساره الى يمينه وغمز رجل في السجود وأشار لجابر رضي الله عنه وكل ذلك في الصحيح ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة قال
( والحدث ) الحدث في الصلاة يبطلها عمدا كان أو سهوا وسواء سبقة أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم
وإذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته ) رواه أبو داود وقال الترمذي إنه حسن والإجماع منعقد على ذلك في غير صورة السبق ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة قال
( وحدوث النجاسة وانكشاف العورة ) إذا تعمد إصابة النجاسة التي غير معفو عنها بطلت صلاته كما لو تعمد الحدث وأما المعفو عنها مثل أم قتل قملة ونحوها فلا تبطل لأن دمها معفو عنه كذا قاله البندنيجي وإن وقعت عليه نجاسة نظر أن نحاها في الحال بأن نفضها لو تبطل لتعذر الاحتراز عن ذلك مع أنه لا تقصير منه وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث لأن زمن الطهارة يطول وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمدا بطلت صلاته وإن أعادها في الحال لأن الستر شرط وقد أزاله بفعله فأشبه لو أحدث وإن كشفها الريح فاستتر في الحال فلا تبطل وكذا لو انحل الإزار أو تكة اللباس فأعاده عن قرب فلا تبطل كما ذكرنا في النجاسة قال الإمام وحد الطول مكث محسوس والله أعلم

Selasa, 20 Desember 2011

KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 121-122

وعورة الرجل ما بين سرته وركبته )

أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة

( غط فخذك فإن الفخذ عورة ) قال الترمذي حديث حسن

وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة مطلقا وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم

Rabu, 14 Desember 2011

KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 12-121

باب ما تخالف فيه المرأة الرجل

( فصل والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء في صلاته سبح )

يستحب للراكع أولا أن يمد ظهره وعنقه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره وعنقه حتى لو صب على ظهره ماء لركد قال الشافعي ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره محدودبا ويستحب

نصب ساقيه ويكره أن يطأطىء رأس لأنه دلح كدلح الحمار كما ورد في الخبر المنهي عنه ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لأن عائشة رضي الله عنها روت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله

والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده ففي الصحيحين

( أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يدي حتى يرى بياض إبطيه ) ويستحب أيضا أن يقل بطنه عن فخذيه لما روى أنه عليه الصلاة والسلام

( كان إذا سجد فرج ) وفي رواية

( كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت ) والبهيمة الأنثى من صغار المعز

والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها وأما الجهر فقد مر بالنسبة إلى الرجل وأما المرأة إذا أمت أوصلت منفردة فإنها تجهر إن لم يكن بحضرة الرجال الأجانب لكن دون جهر الرجل وتسر إن كان هناك أجانب وقال القاضي حسين السنة أن تخفض صوتها سواء قلنا صوتها عورة أم لا فإن جهرت وقلنا إن صوتها عورة بطلت صلاتها والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه كغافل وكمن قصده ظالم أو سبع ونحو ذلك يستحب له أن يسبح والمرأة تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم

( البخاري من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ) رواه الشيخان وفي رواية

( من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ) وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر والإعلام

( فائدة )

التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان وإن كان مباحا فمباحان ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر ولكنه خلاف السنة وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف قاله ابن الرفعة وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر فلو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل قاله الرافعي وتبعه النووي في شرح المهذب وابن الرفعة في المطلب والله أعلم


( وعورة الرجل ما بين سرته وركبته )

أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة
( غط فخذك فإن الفخذ عورة ) قال الترمذي حديث حسن
وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة مطلقا وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم
4 menit yang lalu · Suka

Selasa, 06 Desember 2011

KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 119-120

ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا )

في الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى بحيث يسامت رؤوسها الركبة ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرسل المسبحة رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب سبحانه إذ التسبيح التنزيه ويرفعها عند قوله إلا الله لأنه إشارة إلى التوحيد فيجمع في ذلك بين القول والفعل ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها وفيهما حديثان صحيحان قاله البيهقي وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة حكاه النووي في شرح المهذب والله أعلم قال

( والإفتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية )

اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس بل كيف قعد المصلي جاز وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام نعم يسن في غير الأخير جلوس التشهد الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد فرشها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة وفي الأخير التورك وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره أن الجلوس الأول خفيف وللمصلي بعده حركة فناسب أن يكون على هيئة المستوفز بخلاف الأخير فليس بعده عمل فناسب أن يكون على هيئة المستقر واعلم أن المسبوق يجلس مفترشا وكذا الساهي لأن بعد جلوسهما حركة وتستحب التسليمة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام
كان يسلم عن يمينه وعن يساره رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم

قوله:
رواه ابن عمر رضي الله عنهما
الحديث مذكور في صحيح مسلم

911 580 وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها

sumber
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=249&idfrom=980&idto=984&bookid=1&startno=2

قوله:
ويرفعها عند قوله إلا الله

قال الإمام مسلم في صحيحه:
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة

قال الإمام النووي في المجموع (3/416):
قال أصحابنا : وعلى الأقوال يمناه فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله لا إله إلا الله ، ونص الشافعي على استحباب الإشارة للأحاديث السابقة . قال أصحابنا : ولا يشير بها إلا مرة واحدة . وحكى الرافعي وجها أنه يشير بها في جميع التشهد وهو ضعيف

قوله:
ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها
وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه

وهو:
1946 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا مجاهد بن موسى المخرمي حدثنا شعيب بن حرب المدائني حدثنا عصام بن قدامة الجدلي أخبرنا مالك بن نمير الخزاعي أن أباه حدثه
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة واضعا اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو
(5/272)

قوله:
ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها

قال الإمام النووي في المجموع
وهل يحركها عند الرفع بالإشارة فيه أوجه
الصحيح : الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها ، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ، حكاه عن أبي علي ابن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف
والثالث : يستحب تحريكها ، حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون . وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع أصبعه فرأيته
يحركها يدعو بها رواه البيهقي بإسناد صحيح . قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير ، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها رواه أبو داود بإسناد صحيح . وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان فليس بصحيح . قال البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف

والله أعلم

Rabu, 23 November 2011

KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 118-119

( والتكبيرات عند الخفض والرفع وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود )

الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها وكان يكبر حين يقوم لإثنتين من الجلوس ) وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال وقوله ربنا لك الحمد جاء في الصحيح هكذا بلا واو ومعنى سمع الله لمن حمده أي تقبله منه وجازاه عليه وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى { فسبح باسم ربك العظيم } قال

( اجهلوها في ركوعكم ) ولما نزل { سبح اسم ربك الأعلى } قال
( اجعلوها في سجودكم ) وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا وقد جاء في حديث حذيفة وفيه أحاديث وهو أدنى الكمال وأكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة قاله الماوردي وفي الإفصاح يسبح في الأولتين إحدى عشرة تسبيحة وفي الأخريين سبعا سبعا وهل يستحب أن يضيف وبحمده قال الرافعي استحبه بعضهم قال النووي استحبه الأكثرون وجزم به في التحقيق والله أعلم


==========================

قوله
وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى { فسبح باسم ربك العظيم } قال

( اجهلوها في ركوعكم ) ولما نزل { سبح اسم ربك الأعلى } قال
( اجعلوها في سجودكم )
-----------------------------
قال النووي في المجموع 3/371
. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : لما نزلت { فسبح باسم ربك العظيم } الواقعة : 69 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت { سبح اسم ربك الأعلى } الأعلى : 1 قال : اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن

=============

قوله
وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا وقد جاء في حديث حذيفة
---------------------------
قال النووي في المجموع 3/372
. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا رواه الدارقطني بإسناد فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف

والله أعلم

Rabu, 22 Juni 2011

kifayatul akhyar 1/112-113 (Adzan dan Iqamah)

وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة

الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة والأذان



والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى { وإذا ناديتم إلى الصلاة } وقال سبحانه { إذا نودي للصلاة } والإخبار في ذلك كثيرة منهما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواه الشيخان وفي رواية

فأذنا ثم أقيما

وهما سنة على الصحيح وقيل فرض كفاية وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها وقضية كلام الشيخ أنهما ليسا بسنة في غير الصلاة المكتوبة وهو كذلك فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف في استحباب الأذان لها وأما المنفرد في الصحراء وكذا فب البلد فيؤذن أيضا على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه

إني أراك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنمك للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة رواه البخاري

والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام

وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره

ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت وأن يؤذن على موضع عال وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا فيه خلاف الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أم الإمامة أفضل والأصح عند النووي قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل ونص الشافعي على كراهة الإمامة

واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام وأما الإقامة فتتعلق بإذن
الإمام والله أعلم


قوله
ونص الشافعي على كراهة الإمامة

وعبارة المجموع
وقد نص في الأم على كراهة الإمامة فقال : أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها هذا نصه

sumber: Majmu' Syarah Muhadzdzab 3/86