ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا )
في الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى بحيث يسامت رؤوسها الركبة ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرسل المسبحة رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب سبحانه إذ التسبيح التنزيه ويرفعها عند قوله إلا الله لأنه إشارة إلى التوحيد فيجمع في ذلك بين القول والفعل ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها وفيهما حديثان صحيحان قاله البيهقي وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة حكاه النووي في شرح المهذب والله أعلم قال
( والإفتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية )
اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس بل كيف قعد المصلي جاز وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام نعم يسن في غير الأخير جلوس التشهد الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد فرشها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة وفي الأخير التورك وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره أن الجلوس الأول خفيف وللمصلي بعده حركة فناسب أن يكون على هيئة المستوفز بخلاف الأخير فليس بعده عمل فناسب أن يكون على هيئة المستقر واعلم أن المسبوق يجلس مفترشا وكذا الساهي لأن بعد جلوسهما حركة وتستحب التسليمة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام
كان يسلم عن يمينه وعن يساره رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم
قوله:
رواه ابن عمر رضي الله عنهما
الحديث مذكور في صحيح مسلم
911 580 وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها
sumber
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=249&idfrom=980&idto=984&bookid=1&startno=2
قوله:
ويرفعها عند قوله إلا الله
قال الإمام مسلم في صحيحه:
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة
قال الإمام النووي في المجموع (3/416):
قال أصحابنا : وعلى الأقوال يمناه فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله لا إله إلا الله ، ونص الشافعي على استحباب الإشارة للأحاديث السابقة . قال أصحابنا : ولا يشير بها إلا مرة واحدة . وحكى الرافعي وجها أنه يشير بها في جميع التشهد وهو ضعيف
قوله:
ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها
وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه
وهو:
1946 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا مجاهد بن موسى المخرمي حدثنا شعيب بن حرب المدائني حدثنا عصام بن قدامة الجدلي أخبرنا مالك بن نمير الخزاعي أن أباه حدثه
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة واضعا اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو
(5/272)
قوله:
ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها
قال الإمام النووي في المجموع
وهل يحركها عند الرفع بالإشارة فيه أوجه
الصحيح : الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها ، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ، حكاه عن أبي علي ابن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف
والثالث : يستحب تحريكها ، حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون . وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع أصبعه فرأيته
يحركها يدعو بها رواه البيهقي بإسناد صحيح . قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير ، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها رواه أبو داود بإسناد صحيح . وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان فليس بصحيح . قال البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف
والله أعلم
Selasa, 06 Desember 2011
Rabu, 23 November 2011
KIFAYATUL AKHYAR Juz I Halaman 118-119
( والتكبيرات عند الخفض والرفع وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود )
الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها وكان يكبر حين يقوم لإثنتين من الجلوس ) وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال وقوله ربنا لك الحمد جاء في الصحيح هكذا بلا واو ومعنى سمع الله لمن حمده أي تقبله منه وجازاه عليه وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى { فسبح باسم ربك العظيم } قال
( اجهلوها في ركوعكم ) ولما نزل { سبح اسم ربك الأعلى } قال
( اجعلوها في سجودكم ) وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا وقد جاء في حديث حذيفة وفيه أحاديث وهو أدنى الكمال وأكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة قاله الماوردي وفي الإفصاح يسبح في الأولتين إحدى عشرة تسبيحة وفي الأخريين سبعا سبعا وهل يستحب أن يضيف وبحمده قال الرافعي استحبه بعضهم قال النووي استحبه الأكثرون وجزم به في التحقيق والله أعلم
==========================
قوله
وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى { فسبح باسم ربك العظيم } قال
( اجهلوها في ركوعكم ) ولما نزل { سبح اسم ربك الأعلى } قال
( اجعلوها في سجودكم )
-----------------------------
قال النووي في المجموع 3/371
. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : لما نزلت { فسبح باسم ربك العظيم } الواقعة : 69 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت { سبح اسم ربك الأعلى } الأعلى : 1 قال : اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن
=============
قوله
وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا وقد جاء في حديث حذيفة
---------------------------
قال النووي في المجموع 3/372
. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا رواه الدارقطني بإسناد فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف
والله أعلم
الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها وكان يكبر حين يقوم لإثنتين من الجلوس ) وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال وقوله ربنا لك الحمد جاء في الصحيح هكذا بلا واو ومعنى سمع الله لمن حمده أي تقبله منه وجازاه عليه وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى { فسبح باسم ربك العظيم } قال
( اجهلوها في ركوعكم ) ولما نزل { سبح اسم ربك الأعلى } قال
( اجعلوها في سجودكم ) وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا وقد جاء في حديث حذيفة وفيه أحاديث وهو أدنى الكمال وأكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة قاله الماوردي وفي الإفصاح يسبح في الأولتين إحدى عشرة تسبيحة وفي الأخريين سبعا سبعا وهل يستحب أن يضيف وبحمده قال الرافعي استحبه بعضهم قال النووي استحبه الأكثرون وجزم به في التحقيق والله أعلم
==========================
قوله
وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى { فسبح باسم ربك العظيم } قال
( اجهلوها في ركوعكم ) ولما نزل { سبح اسم ربك الأعلى } قال
( اجعلوها في سجودكم )
-----------------------------
قال النووي في المجموع 3/371
. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : لما نزلت { فسبح باسم ربك العظيم } الواقعة : 69 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت { سبح اسم ربك الأعلى } الأعلى : 1 قال : اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن
=============
قوله
وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا وقد جاء في حديث حذيفة
---------------------------
قال النووي في المجموع 3/372
. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا رواه الدارقطني بإسناد فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف
والله أعلم
Rabu, 22 Juni 2011
kifayatul akhyar 1/112-113 (Adzan dan Iqamah)
وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة
الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة والأذان
والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى { وإذا ناديتم إلى الصلاة } وقال سبحانه { إذا نودي للصلاة } والإخبار في ذلك كثيرة منهما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواه الشيخان وفي رواية
فأذنا ثم أقيما
وهما سنة على الصحيح وقيل فرض كفاية وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها وقضية كلام الشيخ أنهما ليسا بسنة في غير الصلاة المكتوبة وهو كذلك فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف في استحباب الأذان لها وأما المنفرد في الصحراء وكذا فب البلد فيؤذن أيضا على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه
إني أراك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنمك للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة رواه البخاري
والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام
وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره
ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت وأن يؤذن على موضع عال وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا فيه خلاف الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أم الإمامة أفضل والأصح عند النووي قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل ونص الشافعي على كراهة الإمامة
واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام وأما الإقامة فتتعلق بإذن
الإمام والله أعلم
قوله
ونص الشافعي على كراهة الإمامة
وعبارة المجموع
وقد نص في الأم على كراهة الإمامة فقال : أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها هذا نصه
sumber: Majmu' Syarah Muhadzdzab 3/86
الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة والأذان
والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى { وإذا ناديتم إلى الصلاة } وقال سبحانه { إذا نودي للصلاة } والإخبار في ذلك كثيرة منهما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواه الشيخان وفي رواية
فأذنا ثم أقيما
وهما سنة على الصحيح وقيل فرض كفاية وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها وقضية كلام الشيخ أنهما ليسا بسنة في غير الصلاة المكتوبة وهو كذلك فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف في استحباب الأذان لها وأما المنفرد في الصحراء وكذا فب البلد فيؤذن أيضا على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه
إني أراك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنمك للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة رواه البخاري
والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام
وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره
ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت وأن يؤذن على موضع عال وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا فيه خلاف الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أم الإمامة أفضل والأصح عند النووي قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل ونص الشافعي على كراهة الإمامة
واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام وأما الإقامة فتتعلق بإذن
الإمام والله أعلم
قوله
ونص الشافعي على كراهة الإمامة
وعبارة المجموع
وقد نص في الأم على كراهة الإمامة فقال : أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها هذا نصه
sumber: Majmu' Syarah Muhadzdzab 3/86
KIFAYATUL KAHYAR 1/112 (SALAM)
والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة
من أركان الصلاة التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم
( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ويجب إيقاع التسليمة الأولى في حال القعود ثم أقله السلام عليكم فلا يجزي سلام عليكم ولا سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم قال النووي لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه فلو قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته إلا قوله سلام عليهم لأنه دعاء لا كلام وهل يجوز سلام عليكم بالتنوين فيه وجهان الأصح عند الرافعي الجواز قياسا على التشهد لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام وقال النووي الأصح المنصوص لا يجزي لعدم وروده هنا فلو لم ينون لم يجز باتفاق الشيخين وهل تجب نية الخروج من الصلاة فيه وجهان
أحدهما تجب وهو إختيار الشيخ لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا بد فيه من نية تميزه وأصحهما أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات وليس السلام كتكبيرة الإحرام لأن التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك والله أعلم
من أركان الصلاة التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم
( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ويجب إيقاع التسليمة الأولى في حال القعود ثم أقله السلام عليكم فلا يجزي سلام عليكم ولا سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم قال النووي لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه فلو قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته إلا قوله سلام عليهم لأنه دعاء لا كلام وهل يجوز سلام عليكم بالتنوين فيه وجهان الأصح عند الرافعي الجواز قياسا على التشهد لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام وقال النووي الأصح المنصوص لا يجزي لعدم وروده هنا فلو لم ينون لم يجز باتفاق الشيخين وهل تجب نية الخروج من الصلاة فيه وجهان
أحدهما تجب وهو إختيار الشيخ لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا بد فيه من نية تميزه وأصحهما أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات وليس السلام كتكبيرة الإحرام لأن التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك والله أعلم
Rabu, 15 Juni 2011
KIFAYATULAKHYAR I/110-112 (juluus s/d tasyahhud & shalawat)
والجلوس بين السجدتين والطمانينة فيه
من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته
ثم ارفع حتى تعتدل جالسا وفي رواية
حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الشيخان وفي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا والله أعلم
والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي فيه
القعود الذي يعقبه السلام والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل واجب والمراد بالتشهد التحيات وأقلها
( التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) كذا قاله الرافعي وقال النووي لا يشترط لفظ أشهد بل يكفي وأن محمدا رسول الله إذا عرف هذا فالدليل على وجوب ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( قولوا التحيات لله ) إلى آخره رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح فقوله قبل أن يفرض وقولوا ظاهران في الوجوب وفي الصحيحين الأمر به وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له لأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود له وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رواه كعب بن عجرة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم
( فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) إلى آخره رواه الشيخان وفي رواية
( كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا ) إلى آخره رواه الدار قطني وقال إسناده حسن متصل وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط مسلم وفي رواية
( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثنا عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال الحاكم هو على شرط الصحيحين وقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه وأجمعنا على أنها لا تجب خارج الصلاة فتعين أن تكون في الصلاة كذا قرره بعضهم قلت في دعوى الإجماع نظر ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة ومنهم من أوجبها كلما ذكر واختاره الحليمي من أصحابنا ومنهم من أوجبها في أول كل دعاء وفي آخره والله أعلم
وقول الشيخ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب وهو كذلك بل الصحيح المشهور أنها سنة والله أعلم واعلم أن التحيات جمع تحية وهي الملك وقيل البقاء وقيل الحياة وإنما جمعت لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة فقيل جميع تحياتهم لله وهو المستحق لذلك حقيقة والبركات كثرة الخير وقيل النماء والصلوات هي الصلوات المعروفة وقيل الدعوات والتضرع وقيل الرحمة أي لله تعالى المتفضل بها والطيبات أي الكلمات الطيبات والله أعلم
( فرع ) من عرف التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الإحرام فإن عجز ترجمتها والله أعلم
من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته
ثم ارفع حتى تعتدل جالسا وفي رواية
حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الشيخان وفي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا والله أعلم
والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي فيه
القعود الذي يعقبه السلام والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل واجب والمراد بالتشهد التحيات وأقلها
( التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) كذا قاله الرافعي وقال النووي لا يشترط لفظ أشهد بل يكفي وأن محمدا رسول الله إذا عرف هذا فالدليل على وجوب ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( قولوا التحيات لله ) إلى آخره رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح فقوله قبل أن يفرض وقولوا ظاهران في الوجوب وفي الصحيحين الأمر به وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له لأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود له وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رواه كعب بن عجرة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم
( فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) إلى آخره رواه الشيخان وفي رواية
( كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا ) إلى آخره رواه الدار قطني وقال إسناده حسن متصل وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط مسلم وفي رواية
( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثنا عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال الحاكم هو على شرط الصحيحين وقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه وأجمعنا على أنها لا تجب خارج الصلاة فتعين أن تكون في الصلاة كذا قرره بعضهم قلت في دعوى الإجماع نظر ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة ومنهم من أوجبها كلما ذكر واختاره الحليمي من أصحابنا ومنهم من أوجبها في أول كل دعاء وفي آخره والله أعلم
وقول الشيخ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب وهو كذلك بل الصحيح المشهور أنها سنة والله أعلم واعلم أن التحيات جمع تحية وهي الملك وقيل البقاء وقيل الحياة وإنما جمعت لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة فقيل جميع تحياتهم لله وهو المستحق لذلك حقيقة والبركات كثرة الخير وقيل النماء والصلوات هي الصلوات المعروفة وقيل الدعوات والتضرع وقيل الرحمة أي لله تعالى المتفضل بها والطيبات أي الكلمات الطيبات والله أعلم
( فرع ) من عرف التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الإحرام فإن عجز ترجمتها والله أعلم
Rabu, 08 Juni 2011
KIFAYATL AKHYAR 1/109 - 110 (sujud)
والسجود والطمانينة فيه )
السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسنة قال الله تعالى { اركعوا واسجدوا } وأما الطمانينة فلقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته
( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) ثم أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الإسم ولا بد من تحامل فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته فلو سجد على حشيش أو شيء محشو وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا ) رواه ابن حبان في صحيحه فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكف أو عمامته لم يكف أو على شد على كتفيه أو على كمه لم يكف في كل ذلك إن تحرك بحركته ففي صحيح مسلم عن ابن حبان
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا وفي رواية
( في جباهنا وأكفنا ) وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته فيه قولان الأظهر عند الرافعي لا يجب ولأظهر عند النووي الوجوب فعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف وظهر الأصابع ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح لأن البراء بن عازب رفع عجيزته وقال
( هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
والثاني تجوز المساواة ونقله الرافعي في شرح المسند عن نص الشافعي ولو ارتفعت الأعالي على الأسافل لم يجز جزم به الرافعي ولو تعذرت هيئة رفع الأسافل على الأعالي لعلة فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها فيه وجهان الراجح في الشرح الكبير لا يجب وصحح في الشرح الصغير الوجوب والله أعلم
فرع )لو كان على جبهته جراحة وعصبها وسجد على العصابة أجزأه ولا قضاء عليه على المذهب لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهنا أولى ولو عجز عن السجود لعلة أومأ برأسه فإن عجز فبطرفه ولا إعادة عليه والله أعلم
ففي صحيح مسلم عن ابن حبان
==================
Kalimat ابن حبان mungkin salah tulis
Insya Allah yang benar adalah عن خباب
Dalam Shahih Muslim disebutkan sebagai berikut:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا
Sumber
http://islamport.com/d/1/mtn/1/78/2884.html
1/433
Dan Syarah Muslim oleh Imam Nawawi juz 5 halaman 121, cetakan ke III tahun 1978 daar al Fikr
Dan dalam Sunan Baihaqi Kubra:
رقم الحديث: 1881
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا زُهَيْرٌ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ خَبَّابٍ ، قَالَ : " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا " ، قُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ : فِي الظُّهْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَفِي تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ
sumber: http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&hid=1881&pid=142483
Wallaahu A'lam
السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسنة قال الله تعالى { اركعوا واسجدوا } وأما الطمانينة فلقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته
( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) ثم أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الإسم ولا بد من تحامل فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته فلو سجد على حشيش أو شيء محشو وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا ) رواه ابن حبان في صحيحه فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكف أو عمامته لم يكف أو على شد على كتفيه أو على كمه لم يكف في كل ذلك إن تحرك بحركته ففي صحيح مسلم عن ابن حبان
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا وفي رواية
( في جباهنا وأكفنا ) وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته فيه قولان الأظهر عند الرافعي لا يجب ولأظهر عند النووي الوجوب فعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف وظهر الأصابع ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح لأن البراء بن عازب رفع عجيزته وقال
( هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
والثاني تجوز المساواة ونقله الرافعي في شرح المسند عن نص الشافعي ولو ارتفعت الأعالي على الأسافل لم يجز جزم به الرافعي ولو تعذرت هيئة رفع الأسافل على الأعالي لعلة فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها فيه وجهان الراجح في الشرح الكبير لا يجب وصحح في الشرح الصغير الوجوب والله أعلم
فرع )لو كان على جبهته جراحة وعصبها وسجد على العصابة أجزأه ولا قضاء عليه على المذهب لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهنا أولى ولو عجز عن السجود لعلة أومأ برأسه فإن عجز فبطرفه ولا إعادة عليه والله أعلم
ففي صحيح مسلم عن ابن حبان
==================
Kalimat ابن حبان mungkin salah tulis
Insya Allah yang benar adalah عن خباب
Dalam Shahih Muslim disebutkan sebagai berikut:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا
Sumber
http://islamport.com/d/1/mtn/1/78/2884.html
1/433
Dan Syarah Muslim oleh Imam Nawawi juz 5 halaman 121, cetakan ke III tahun 1978 daar al Fikr
Dan dalam Sunan Baihaqi Kubra:
رقم الحديث: 1881
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا زُهَيْرٌ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ خَبَّابٍ ، قَالَ : " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا " ، قُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ : فِي الظُّهْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَفِي تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ
sumber: http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&hid=1881&pid=142483
Wallaahu A'lam
Rabu, 01 Juni 2011
KIFAYATUL AKHYAR 1/109
( والإعتد الوالطمأنين فيه )
الإعتدال ركن لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاتته
( ثم ارفع حتى تعتدل قائما ) وأما وجوب الطمأنينة فلحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حيان في صحيحه وقياسا على الجلوس بين السجدتين ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلاها قائما أو قاعدا ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله وجب أن يعتدل قائما ويعيد السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به ويجب أن لا لايطول الاعتدال فإن طوله عمدا ففي بطلان صلاته ثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وقطع به البغوي تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو صلاة التسبيح
والثاني لا تبطل مطلقا
والثالث إن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لز تبطل وهذا ما اختاره النووي وقال إنه الأرجح وقال في شرح المهذب إنه الأقوى إلا أنه صحح في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في
الأصح فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل أن يلحق الاعتدال بالقيام في القرءة نقله الخوارزمي عن الأصحاب ويلحق الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير والله أعلم
الإعتدال ركن لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاتته
( ثم ارفع حتى تعتدل قائما ) وأما وجوب الطمأنينة فلحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حيان في صحيحه وقياسا على الجلوس بين السجدتين ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلاها قائما أو قاعدا ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله وجب أن يعتدل قائما ويعيد السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به ويجب أن لا لايطول الاعتدال فإن طوله عمدا ففي بطلان صلاته ثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وقطع به البغوي تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو صلاة التسبيح
والثاني لا تبطل مطلقا
والثالث إن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لز تبطل وهذا ما اختاره النووي وقال إنه الأرجح وقال في شرح المهذب إنه الأقوى إلا أنه صحح في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في
الأصح فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل أن يلحق الاعتدال بالقيام في القرءة نقله الخوارزمي عن الأصحاب ويلحق الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير والله أعلم
Langganan:
Postingan (Atom)
